responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 28  صفحه : 200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "الكنى"، وقد وقع في بعض مصادر التخريج- كما سيرد في تخريج الروايات الآتية- ذكر ربيعة بن سليم، دون أن يكنى بأبي مرزوق، فإن يكن غيره- وهو ما أشار إليه الحافظ في "التقريب" بقوله في ربيعة بن سليم: مقبول- فقد تابعه أبو مرزوق.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/222 و14/465 عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً- بذكر النهي عن وطء الحبالى-، الترمذي (1131) من طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سُلَيم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رُوي من غير وجه عن رويفع بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم، لا
يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حاملٌ أن يطأها حتى تضع.
وأخرجه موقوفاً مختصراً سعيدُ بنُ منصور (2727) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن حَنَشاً حدثه أن رويفع بن ثابت كان يقول: يركبُ أحدُكم الدابة حتى إذا نَقَصَها ردَّها في المقاسم، فأيُ غُلُول أشدُّ من ذلك؟ ويلبس أحدُكم الثوبَ حتى إذا أخْلَقَه ردَّه في المقاسم، فأيُ غُلُول أشدُّ من ذلك؟ وإسناده صحيح.
وسيأتي مطولا ومختصراً بالأرقام (16992) و (16993) و (16997) و (16998) و (16999) .
ويشهد للنهي عن وطء الحُبْلى حديثُ ابنِ عباس السالف برقم (2318) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب التي يصح بها.
ويشهد للنهي عن بيع المغنم قبل أن يُقسم حديثُ أبي هريرة السالف برقم (9017) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
ويشهد للنهي عن لُبس الثوب من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ردَّه فيه، وكذا ركوب الدابة ما جاء في النهى عن الغلول من أحاديث عدد من الصحابة، حيث سمى رويفع ذلك غلولاً. =
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 28  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست