مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نام کتاب :
السنن الكبرى
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
10
صفحه :
587
باب ما يحل للمضطر من مال الغير
3
باب: صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا، إن كان عنده
5
باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة
6
باب النهي عن التداوي بالمسكر
7
باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة
9
باب أكل الجبن
9
باب ما يحل من الجبن , وما لا يحل
10
باب ما جاء في الكبد والطحال
12
باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت
12
باب ما حرم على بني إسرائيل , ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
13
باب ما حرم المشركون على أنفسهم
16
باب استعمال أواني المشركين، والأكل من طعامهم
17
باب ما جاء في أكل الطين , قد روي في تحريمه أحاديث لا يصح شيء منها
19
باب ما لم يذكر تحريمه، ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب
20
62 - كتاب السبق والرمي
22
باب التحريض على الرمي
22
باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل
26
باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل
28
باب ما جاء في المسابقة بالعدو
30
باب ما جاء في المصارعة
31
باب ما جاء في اللعب بالحمام
32
باب ما جاء في الوالي يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية
32
باب الرجلين يستبقان بفرسيهما، ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل، كان ما أخرجاه له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله، وأخذ مال صاحبه
34
باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز
35
باب لا جلب ولا جنب في الرهان
37
باب النهي عن التحريش بين البهائم
38
باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل
39
باب كراهية خصاء البهائم
40
باب ما جاء في تسمية البهائم والدواب
43
63 - كتاب الأيمان
46
باب الحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسماء الله عز وجل
46
باب أسماء الله عز وجل ثناؤه
48
باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل
49
باب من حلف بغير الله , ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بملة غير الإسلام، أو بالأمانة
52
باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة
54
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه
55
باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
59
باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة، أو لم يكن الحنث خيرا من البر
61
باب ما جاء في اليمين الغموس
62
باب ما جاء في قوله: أقسم , أو أقسمت
67
باب ما جاء في إبرار المقسم
70
باب من قال: لعمر الله
72
باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى , كالعزة , والقدرة , والجلال , والكبرياء , والعظمة , والكلام , والسمع , ونحو ذلك
72
باب من قال: الله لأفعلن كذا , أو لم أفعل كذا , ينوي به يمينا
76
باب من قال: وايم الله
76
باب من قال: علي عهد الله يريد به يمينا
77
باب من قال: علي نذر , ولم يسم شيئا
78
باب الاستثناء في اليمين
79
باب صلة الاستثناء باليمين
81
باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت، أو أخذ نفس
82
باب الحالف يستثني في نفسه
83
باب لغو اليمين
83
باب من حلف على شيء , وهو يرى أنه صادق , ثم وجده كاذبا
85
باب الكفارة بعد الحنث
86
باب الكفارة قبل الحنث
88
باب الإطعام في كفارة اليمين
93
باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
96
باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة, من عمامة, أو سراويل, أو إزار, أو مقنعة, وغير ذلك
97
باب ما يجوز في عتق الكفارات
98
باب ما جاء في ولد الزنا
99
باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
101
باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق , فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
102
باب التتابع في صوم الكفارة
103
باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
104
باب ما جاء فيمن حلف: ليقضين حقه إلى حين , أو إلى زمان , وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم
105
باب ما يقرب من الحنث , لا يكون حنثا احتج بعض أصحابنا في ذلك بما
106
باب من حلف: لا يأكل خبزا بأدم , فأكله بما يعد أدما في العادة , بما يصطبغ به , أو لا يصطبغ
107
باب من حلف: لا يكلم رجلا , فأرسل إليه رسولا , أو كتب إليه كتابا
108
باب من حلف: ما له مال , وله عرض , أو عقار أو حيوان
109
باب من حلف: ليضربن عبده مائة سوط , فجمعها فضربه بها , لم يحنث استدلالا بقوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
109
باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب
110
باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى
110
باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
110
باب من جعل شيئا من ماله صدقة , أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
111
باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
115
باب من نذر نذرا في معصية الله
117
باب من جعل فيه كفارة يمين
118
باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه , أو نفسه
124
64 - كتاب النذور
128
باب الوفاء بالنذر
128
باب ما يوفى به من النذور , وما لا يوفى
129
باب ما يوفى به من نذور الجاهلية
132
باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحا , وإن لم يكن طاعة
132
باب كراهية النذر
133
باب من نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام
133
باب ركوب من لم يقدر على المشي
134
باب المشي فيما قدر عليه , والركوب فيما عجز عنه
135
باب الهدي فيما ركب , واختلاف الروايات فيه
136
باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب , والركوب فيما مشى , حتى يأتي به كما نذره
139
باب من قال: يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر روي ذلك , عن عطاء بن أبي رباح
140
باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
140
باب من لم ير وجوبه بالنذر , أو أقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه
141
باب من نذر أن ينحر بمكة
142
باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق
142
باب من نذر هديا لم يسمه
143
باب من قال: لله علي أن أصوم يوما سماه , فوافق يوم فطر أو أضحى
144
باب نذر العمرة في شهر مسمى فيه , عن جابر من قوله
144
باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به , فأسلم
145
باب من مات وعليه نذر
145
65 - كتاب آداب القاضي
147
باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال , فقام فيه بالقسط وقضى بالحق
149
باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس , ويصبر على أذاهم
152
باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف , أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
153
باب كراهية الإمارة , وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا , أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا
163
باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من الحرص عليهما والتسرع إليهما , وأنه إذا ابتلي بهما عن غير مسألة كان الأمر أسهل , وإلى النجاة أقرب
171
باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي في موضع بارز للناس , لا يكون دونه حجاب , وأن يكون متوسط المصر
173
باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء , وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
174
باب ما يستحب للقاضي من أن لا يكون قضاؤه في المسجد
176
باب التثبت في الحكم
178
باب لا يقضي وهو غضبان
179
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
181
باب القاضي يقضي في حال غضبه , فوافق الحق
182
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه
183
باب ما يستحب للقاضي والوالي من أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونا , غير مشهور بأنه يبيع له خوف المحاباة وفي معناه أثر , إسناده غير قوي
184
باب: القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها, ويعود المرضى, ويشهد الجنائز
185
باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه
185
باب مشاورة الوالي والقاضي في الأمر
186
باب موضع المشاورة
189
باب من يشاور
189
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي , فإنه غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره , ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
194
باب إثم من أفتى , أو قضى بالجهل
198
باب: لا يولي الوالي امرأة , ولا فاسقا , ولا جاهلا أمر القضاء
201
باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد
202
باب من اجتهد , ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه , رده على نفسه , وعلى غيره
204
باب من اجتهد من الحكام , ثم تغير اجتهاده , أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد , لم يرد ما قضى به استدلالا بما مضى في خطأ القبلة في كتاب الصلاة
204
باب وعظ القاضي الشهود , وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة , بما في شهادة الزور من كبير الإثم , وعظيم الوزر
207
باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود ففي الناس بر وفاجر وأمين وخائن , وقد قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء
208
باب اعتماد القاضي على تزكية المزكين وجرحهم
210
باب عدد المزكين
210
باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن يقفه على ما يجرحه به
211
باب ما يقول في لفظ التعديل
212
باب من يرجع إليه في السؤال , يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة
213
باب اتخاذ الكتاب
214
باب: لا يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا عاقلا فقيها بعيدا من الطمع
215
باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما
215
باب كتاب القاضي إلى القاضي , والقاضي إلى الأمير , والأمير إلى القاضي
217
باب ختم الكتاب
218
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
218
باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب
220
باب من بدأ بالمكتوب إليه , وكيف يكتب
221
باب: كيف يكتب إلى أهل الكتاب
221
باب القاضي يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابا
222
باب القاضي يحكم بشيء , فيشهد على نفسه بما حكم به
222
باب القسمة
223
باب ما جاء في أجر القسام
224
باب ما لا يحتمل القسمة
225
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
226
باب إنصاف القاضي في الحكم , وما يجب عليه من العدل فيه , لما في الظلم من عظيم الوزر , وكبير الإثم
226
باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه , والاستماع منهما , والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفد حجته , وحسن الإقبال عليهما
228
باب القاضي لا ينهر الخصمين
231
باب: القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه
231
باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه
231
باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه
232
باب لا يقبل منه هدية
233
باب التشديد في أخذ الرشوة , وفي إعطائها على إبطال حق
234
باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه، أو ماله ظلما , أو يأخذ بها حقا
235
باب: القاضي يقدم الناس الأول فالأول, فللأول حق السبق, والسبق أصل في الشريعة
235
باب من دعي إلى حكم حاكم
236
باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه , ولا يقضي على الغائب
236
باب: من أجاز القضاء على الغائب
237
باب: ما يفعل بشاهد الزور
238
باب من قال: للقاضي أن يقضي بعلمه
239
باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
241
باب القاضي لا يحكم لنفسه
243
باب: ما جاء في التحكيم
243
66 - كتاب الشهادات
245
باب الأمر بالإشهاد
245
باب الاختيار في الإشهاد
247
باب الشهادة في الزنا
248
باب الشهادة في الطلاق, والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود
249
باب: الشهادة في الدين وما في معناه مما يكون مالا , أو يقصد به المال
250
باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي له , والمقضي عليه , ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما , ولا الحرام على واحد منهما حلالا
251
باب: شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة , وعيوب النساء
253
باب ما جاء في عددهن
254
باب شهادة القاذف
255
باب: من قال: لا تقبل شهادته
261
باب: شهادة المقطوع في السرقة
263
باب التحفظ في الشهادة والعلم بها
263
باب وجوه العلم بالشهادة
264
باب: ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
266
باب: ما جاء في خير الشهداء
268
باب: كراهية التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهده
269
باب: ما على من دعي ليشهد
270
باب: ولا يضار كاتب ولا شهيد
270
باب: من رد شهادة العبيد ومن قبلها
271
باب: من رد شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم يتفرقوا
272
باب: من رد شهادة أهل الذمة
273
باب: ما جاء في قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم}
275
باب: من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين
278
باب: لا يجوز شهادة غير عدل
280
باب: من تحمل الشهادة وهو كافر , أو صبي أو عبد , ثم أسلم الكافر , وبلغ الصبي , وعتق العبد , فقاموا بشهادتهم
280
باب: القضاء باليمين مع الشاهد
281
باب: تأكيد اليمين بالمكان
295
باب: تأكيد اليمين بالزمان , والحلف على المصحف
298
باب: التشديد في اليمين الفاجرة , وما يستحب للإمام من الوعظ فيها
299
باب: ما جاء في الافتداء عن اليمين , ومن رخص فيها إذا كان محقا
302
باب: كيف يحلف أهل الذمة والمستأمنون
302
باب: يحلف المدعى عليه في حق نفسه على البت , وفيما غاب عنه على نفي العلم
304
باب: ما جاء في قول الله عز وجل: وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن رضي بحكم الله عز وجل في ذلك
304
باب: من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها
305
باب: اليمين في الطلاق والعتاق وغيرهما
306
باب: المدعي يستمهل ليأتي ببينة
306
باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
307
باب: النكول , ورد اليمين
307
جماع أبواب من تجوز شهادته , ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
311
باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة التي هي شرط في قبول الشهادة على طريق الاختصار
322
باب: من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به , لم تجز شهادته
330
باب: من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
332
باب: من يظن به الكذب , وله مخرج منه , لم يلزمه اسم كذاب
333
باب: من وعد غيره شيئا , ومن نيته أن يفي به , ثم وفى به , أو لم يف به لعذر , ومن وعد ومن نيته أن لا يفي به
334
باب: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب
335
باب: من سمى المرأة قارورة , والفرس بحرا على طريق التشبيه , أو سمى الأعمى بصيرا على طريق التفاؤل
337
باب: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين ولا خصم
338
باب: من قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده , والولد لوالديه
340
باب: ما جاء في شهادة الأخ لأخيه
341
باب: ما ترد به شهادة أهل الأهواء
341
باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول: كفوا عن حديثه , لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع , أو أنه لا يبصر الفتيا
353
باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء
355
باب: الاختلاف في اللعب بالشطرنج
357
باب: كراهية اللعب بالحمام
360
باب: ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام أو بالشطرنج, أو بغيرهما
360
باب: شهادة أهل الأشربة
361
باب: كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي لثبوت الخبر فيه وكثرته
362
باب: من كره كل ما لعب الناس به من الحزة , وهي قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها والقرق ونحوها
366
باب: ما لا ينهى عنه من اللعب
368
باب: ينبغي للمرء أن لا يبلغ منه ولا من غيره من تلاوة القرآن , ولا صلاة نافلة , ولا نظر في علم ما يشغله عن الصلاة حتى يخرج وقتها
370
باب: ما جاء في اللعب بالبنات
370
باب: ما جاء في المراجيح
372
باب: ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها
373
باب: الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه , ويأتي له , ويكون منسوبا إليه , مشهورا به معروفا , أو المرأة
377
باب: الرجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك , ولا يأتي عليه , وإنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها
378
باب: الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين , ويجمع عليهما ويغنيان
380
باب: من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر وتخنث
382
باب: لا بأس باستماع الحداء , ونشيد الأعراب , كثر أو قل
383
باب: تحسين الصوت بالقرآن والذكر
386
باب: البكاء عند قراءة القرآن
390
باب: شهادة أهل العصبية
391
باب شهادة الشعراء
401
باب: الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان
408
باب: ما جاء في إعطاء الشعراء
409
باب: الشاعر يمدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا كذبا محضا
410
باب: الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها
411
باب: من شبب فلم يسم أحدا , لم ترد شهادته
412
باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن
413
باب: من خرق أعراض الناس يسألهم أموالهم , وإذا لم يعطوه إياها شتمهم
414
باب: من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته , وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
415
باب: ما يكره من رواية الإرجاف وإن لم يقدح في الشهادة
418
باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه بحد أو فاحشة
418
باب: ما جاء في " أكذب الناس: الصباغون والصواغون "
421
باب: شهادة ولد الزنا
421
باب: ما جاء في شهادة البدوي على القروي
422
باب: ما جاء في الغلام يشهد قبل أن يبلغ , والعبد قبل أن يعتق , والكافر قبل أن يسلم , ثم بلغ الصبي , وعتق العبد , وأسلم الكافر , وكانوا عدولا , فشهدوا بها
422
باب: الشهادة على الشهادة
423
باب: ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله
423
باب: ما جاء في شهادة المختبئ
423
باب: ما جاء في عدد شهود الفرع
424
باب: الرجوع عن الشهادة
424
باب: علم الحاكم بحال من قضى بشهادته
425
67 - كتاب الدعوى والبينات
426
باب: البينة على المدعي , واليمين على المدعى عليه
426
باب: الرجلان يتنازعان المال , وما يتنازعان في يد أحدهما
429
باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا
430
باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما , فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه
432
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما , ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة
433
باب: من قال: لا يرجح في الشهود بكثرة العدد
434
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما معا , ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
434
باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما , ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه
437
باب: من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه.
440
باب: الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه.
440
باب: من رأى الحلف مع البينة.
441
باب القافة ودعوى الولد.
442
باب: الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب , وأن لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش , أو غيره.
447
باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين.
449
باب: من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة.
450
باب: ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين.
452
باب: الولد يسلم بإسلام أحد أبويه
453
باب: متاع البيت يختلف فيه الزوجان
454
باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه.
455
68 - كتاب العتق
459
باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة
459
باب: أي الرقاب أفضل.
461
باب: فضل العتق في الصحة.
461
باب: من أعتق من مملوكه شقصا.
462
باب: من أعتق شركا له في عبد وهو موسر.
463
باب: من قال: يكون حرا يوم تكلم بالعتق.
467
باب: من قال: يعتق بالقول ويدفع القيمة.
468
باب: من أعتق شركا له في عبد وهو معسر.
470
باب: حكم المعتق نصفه.
474
باب: ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها.
474
باب: من قال في المعسر: يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه.
474
باب: من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته.
481
باب: عتق العبيد لا يخرجون من الثلث.
481
باب: إثبات استعمال القرعة
484
باب: من يعتق بالملك.
487
باب: من قال: لعبده: أنت حر على أن عليك مائة دينار , أو خدمة سنة , أو عمل كذا , فقبل العبد , أيعتق على ذلك؟
491
69 - كتاب الولاء
493
باب: من أعتق مملوكا له
493
باب: من والى رجلا أو أسلم على يديه
497
باب: ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة.
499
باب: ما جاء في علة حديث روي فيه، عن تميم الداري مرفوعا.
500
باب: من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء.
502
باب: من قال له عليه ولاء.
503
باب: المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
504
باب: من أعتق عبدا له سائبة
504
باب: من استحب من السلف رضي الله عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا.
508
باب: المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة , فأخذ الفضل عن أهل الفرائض
509
باب: الولاء للكبر من عصبة المعتق , وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق , إذا كان قد مات المعتق.
510
باب: من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء.
512
باب الجد والأخ إذا اجتمعا.
514
باب: لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن , أو أعتق من أعتقن.
514
باب: ما جاء في جر الولاء.
515
باب: ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين , ثم يجيء سيده فيسلم.
518
70 - كتاب المدبر
519
باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.
519
باب: من قال: لا يباع المدبر.
528
باب: المدبر من الثلث.
529
باب: المدبر يجني فيباع في أرش جنايته , إلا أن يفديه سيده.
530
باب: كتابة المدبر
530
باب: وطء المدبرة.
530
باب: ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
531
باب: ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره.
533
باب: ما جاء في تدبير الصبي ووصيته.
534
71 - كتاب المكاتب
535
باب: ما يجوز كتابته من المماليك
535
باب: ما جاء في تفسير قوله عز وجل: إن علمتم فيهم خيرا
535
باب: المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته
538
باب: من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا , ومن قال: لا يجبر عليها , لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا , أو إباحة لا حتما
538
باب: من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين.
539
باب: فضل من أعان مكاتبا في رقبته.
539
باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثني أبي , ثنا أبو كريب , ثنا أبو أسامة , ثنا هشام بن عروة , أخبرني أبي عن عائشة، رضي الله عنها قالت: دخلت بريرة فقالت: "
540
باب: مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح
540
باب: من قال: لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة: فإذا أديت هذا , أو نصفه فأنت حر.
541
باب: من كاتب عبده , أو أمته على عرض موصوف , أو على عرض ونقد.
543
باب: كتابة العبيد كتابة واحدة.
543
باب حمالة العبيد.
544
باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
544
باب: ما جاء في المكاتب يصيب حدا , أو ميراثا , أو يقتل.
547
باب: الحديث الذي روي في الاحتجاب، عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي.
549
باب: من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
551
باب: من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها.
552
باب: ما جاء في تفسير قوله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
552
باب: موت المكاتب.
555
باب: إفلاس المكاتب.
558
باب: كتابة بعض عبد.
558
باب: من قال: للمكاتب أن يسافر.
559
باب: المكاتب بين قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه.
559
باب: ولد المكاتب من جاريته , وولد المكاتبة من زوجها.
560
باب: تعجيل الكتابة.
561
باب: الوضع بشرط التعجيل , وما جاء في قطاعة المكاتب
562
باب: لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد.
563
باب: كتابة المكاتب وإعتاقه.
563
باب: المكاتب يجوز بيعه في حالين: أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه , أو يرضى المكاتب بالبيع.
564
باب: كتابة اليهودي والنصراني.
570
باب: جناية المكاتب والجناية عليه.
570
باب ميراث المكاتب وولائه
571
باب: عجز المكاتب.
572
72 - كتاب عتق أمهات الأولاد
574
باب: الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له
574
باب: الخلاف في أمهات الأولاد
582
باب: الولد الذي تكون به أم ولد.
584
باب: ولد أم الولد من غير سيدها بعد الاستيلاد.
584
باب: الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها.
585
باب: ما جاء في جناية أم الولد.
585
باب: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها.
585
نام کتاب :
السنن الكبرى
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
10
صفحه :
587
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir