responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 421
§بَابُ: مَا جَاءَ فِي " أَكْذَبِ النَّاسِ: الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ "

§بَابُ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا
قَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ " , وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: " تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا "

21178 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , ثنا هَمَّامٌ , عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ ". هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ , حَدِيثُ هَمَّامٍ عَنْ فَرْقَدٍ , وَأَخْطَأَ فِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَمَّامٍ , فَقَالَ: عَنْهُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ يَزِيدَ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْهُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ , وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَقِيلَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا

21179 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ , أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ , أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدٍ الْقَاسِمَ بْنَ سَلَّامٍ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا , فَقَالَ: أَمَّا الصَّبَّاغُ فَهُوَ الَّذِيُ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَلْفَاظًا يُزَيِّنُهُ بِهَا , وَأَمَّا الصَّائِغُ فَهُوَ الَّذِي يَصُوغُ الْحَدِيثَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " كَذَا قَالَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ الْعَامِلُ بِيَدَيْهِ , وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَإِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ , وَاللهُ أَعْلَمُ , لِكَثْرَةِ مَوَاعِيدِهِ الْكَاذِبَةِ , مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَفِي بِهَا , وَفِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ نَظَرٌ , ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ شَهَادَةَ مَنْ يَأْخُذُ الْجُعْلَ عَلَى الْخَيْرِ , وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِهِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ , وَكِتَابِ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِهِمَا , وَذَكَرَ شَهَادَةَ السُّؤَالِ , وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ لَهُ السُّؤَالُ , وَمَنْ لَا يَجُوزُ فِي كِتَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ , وَذَكَرَ شَهَادَةَ مَنْ يَأْتِي الدَّعْوَةَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ , وَقَدْ مَضَى الْخَبَرُ فِيهِ فِي كِتَابِ الْوَلِيمَةِ , فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ , وَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " إِنَّمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ , فَإِذَا نَزَعَ وَتَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي بَابِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

21180 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا السَّرَّاجُ , ثنا زِيَادُ بْنُ -[422]- أَيُّوبَ , عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ، فِي وَلَدِ الزِّنَا , قَالَ: §" لَا يَفْضُلُهُ وَلَدُ الرِّشْدَةِ إِلَّا بِالتَّقْوَى "

نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 10  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست