responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : عبد الرحمن بن ناصر البراك    جلد : 1  صفحه : 196
ج على كل حال الذي عليه أهل السنة والجماعة أن القاتل حكمه حكم سائر مرتكبي الكبائر وأن توبته مقبولة إذا تاب، تاب الله عليه، وإن بقي عليه ما يبقى من حقوق للعباد، فإن التوبة لا تسقط حقوق العباد. وإن نزلت هذه الآية متأخرة عن آية الفرقان فلا يمكن أن تكون مقيدة بها كيف؟ ونصوص التوبة تعم الكفار، الكافر إذا تاب، تاب الله عليه فكيف بالقاتل والرسول عليه -الصلاة والسلام- يقول: كلمة جامعة " التوبة تجب ما كان قبلها " فقول ابن عباس هذا لا يصح أن يكون معارضا، لا تُعارض به النصوص الكثيرة الدالة على التوبة وعلى خروج أهل التوحيد من النار، ولا يقول ابن عباس: إن مرتكب الكبيرة إنه مخلد في النار. لا، يقول: إنه مستحق لهذا الوعيد ومستحق للوعيد، نعم.، ولعل مما يوجه هذا أن القاتل تتعلق به كما يقال: إن القاتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله؛ لأنه عصى ربه، وحق لأولياء المقتول، وهذا يستوفى إما بالدية أو بالقصاص وإما أن يسقط بالعفو، والحق الثالث حق للمقتول وهذا لا بد من استيفائه يوم القيامة.
والخلود هنا مؤول عند أهل السنة بالمكث الطويل فهذه الآية مقيدة بالاتفاق بآيات من نصوص التوبة ومقيدة كذلك بقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [1] والله أعلم.
س: وهذا يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ وهي:
إن الذوات القائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة تكريم وتشريف، والذوات الغير قائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي صفة لله.

[1] - سورة النساء آية: 48.
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : عبد الرحمن بن ناصر البراك    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست