responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 127
وبيَّن في (ص 420) أن ما علم من أن الله قد أقسم بمخلوقاته لا يدل على جواز حلف غيره بالمخلوقات; لأن الله له أن يحلف بما شاء وليس للعبد أن يقسم إلا به. وفي (ص 421) أورد الشارح الحديث في النهي عن الحلف بالأمانة وما ذكره الخطابي في معناه، وسبب النهي عنه وحكم من قال: وأمانة الله. وفي (ص 422) نقل الشارح عن النووي تقبيحه لقول القائل: (الله يعلم ما كان كذا وكذا) وأنه مما اعتاده بعض الناس وبيان حكم ذلك. وبين رحمه الله في (ص 423) قول إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله، ثم بك.
وفي باب ما جاء فيمن لم يقنع بالله تعالى: وتحت حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ... "[1] الحديث.
ذكر الشارح في (ص 424 - 425) أن لهذا الحديث في التحذير من الحلف كاذبًا حديث اليمين الغموس، وحديث ابن مسعود: " من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان "[2] وحديث أبي أمامة مرفوعا: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة "[3] فقال الرجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله، قال: " وإن كان قضيبا من أراك "[4].
وفي باب قول ما شاء الله وشئت:
تحت حديث الطفيل لما قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: "إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وإنكم

[1] ابن ماجه: الكفارات (2101) .
[2] البخاري: المساقاة (2357) , ومسلم: الإيمان (138) , والترمذي: البيوع (1269) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3243) , وابن ماجه: الأحكام (2323) , وأحمد ([1]/377) .
[3] مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن ماجه: الأحكام (2324) , وأحمد ([5]/260) , ومالك: الأقضية (1435) , والدارمي: البيوع (2603) .
[4] مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن ماجه: الأحكام (2324) , وأحمد ([5]/260) , ومالك: الأقضية (1435) , والدارمي: البيوع (2603) .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "[1] رواه أحمد [وأبو داود] .

من زينة أو غيرها فلا بأس23 وفيه: قلدوا الخيل،[4] ولا تقلدوها الأوتار،[5] أي: لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل[6] ربما رعت الأشجار فتنشب الأوتار ببعض شعبها فتخنقها، وقيل: إنما نهاهم عنها; لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليدها بالأوتار يدفع عنها العين وهي لا تدفع ضررًا ولا تصرف حذرًا.
{وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "[7] رواه أحمد [وأبو داود] 89.

[1] أبو داود: الطب (3883) , وابن ماجه: الطب (3530) , وأحمد (1/381) .
[2] في ((ر)) : (فلا بأس بها) .
[3] انظر: ((فتح الباري على صحيح البخاري)) : (6/142) , كتاب الجهاد, باب ما قيل في الجرس ونحوه.
[4] في ((ر)) : (الخيط) , وهو خطأ من الناسخ.
[5] ((سنن أبي داود)) : (3/53, ح 2553) , كتاب الجهاد, باب إكرام الخيل وارتباطها. ((سنن النسائي)) : (6/218-219, ح 3565) , كتاب الخيل, باب ما يستحب من شبة الخيل. ((مسند الإمام أحمد)) : (4/345) . والحديث مروي عن أبي وهب الجشمي. والحديث حسنه الألباني كما في ((صحيح سنن أبي داود)) : (2/486, ح 2226) , وكان قد حكم على إسناده بالضعف في ((إرواء الغليل)) : (4/408, ح 1178) , و ((الكلم الطيب)) : (ص 112, ح 217) .
[6] في ((ر)) : (الخيط) , وهو خطأ من الناسخ.
[7] أبو داود: الطب (3883) , وابن ماجه: الطب (3530) , وأحمد (1/381) .
(8) في جميع النسخ: (رواه أحمد والترمذي) , والصواب الذي أثبته من ((المؤلفات)) وهو الموافق للأصول, ولعل الخطأ قد حصل لأن الناسخ نظر إلى نه، الآية الحديث الذي بعده.
(9) [64 ح] ((مسند الإمام أحمد)) : (1/381) . و ((سنن أبي داود)) : (4/212, ح 3883) , كتاب الطب, باب في تعليق التمائم, و ((المستدرك)) للحاكم: (4/417-418) . الحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وصححه ابن حبان: ((الموارد)) : (ص 342, ح 1412) . وصححه الألباني كما في ((السلسلة الصحيحة)) : (1/584, ح 331) , و ((صحيح سنن أبي داود)) : (2/735-736, ح 3288) , و ((صحيح سنن ابن ماجه)) : (2/269, ح 2845) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست