نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 126
{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [1] وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ} [2] وقال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ} [3] وذكر بعد ذلك في (ص 414) بعض المعانى لقوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} [4] فنقل عن السدي ومجاهد وقتادة والكلبي وغيرهم.
وفي باب قول الله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 5:
تحت قول ابن عباس في تفسيره للآية: "وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص "
أورد الشارح في (ص 417) رواية أخرى عنه فقال وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: " إن أحدكم يشرك حتى يشرك بكلب فيقول: لولاه لسرقنا الليلة، وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت "ثم قال: ولا يستدل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [6] - يعني: على جواز العطف على لفظ الجلالة - ثم ذكر الجواب على ذلك.
وتحت قول ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا " ذكر الشارح في (ص 418 - 419) بعض الأحاديث التي تحذر من الحلف بغير الله تعالى.
وبيَّن عقب ذلك في (ص 419 - 420) الرد على من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم " أفلح وأبيه إن صدق "[7] على جواز الحلف بغير الله، وبين دلالة الحديث الصحيحة واستدل على ذلك. [1] سورة يونس، الآية: 22. [2] سورة الشورى، الآية: 33-32. [3] سورة الجاثية، الآية: 12. [4] سورة النحل، الآية: 83.
(5) سورة البقرة، الآية: 22. [6] سورة الأنفال، الآية: 64. [7] أبو داود: الأيمان والنذور (3252) , والدارمي: الصلاة (1578) .
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "[1].
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "23} .
قال مالك -رحمه الله تعالى-: أرى ذلك من العين[4].
هكذا في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة، فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة من وتر، ومعناه: أن الراوي قال [قلادة] ،[5] من وتر أو قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر.
وقول مالك: أرى ذلك من العين هو بضم الهمزة، أي: أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين،[6] وأما من فعله لغير ذلك [1] البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) . [2] البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) . [3] ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (6/141, ح 3005) , كتاب الجهاد, باب ما قيل في الجرس. و ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (14/341, ح 115) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. ((سنن أبي داود)) : (3/52, ح 552) , كتاب الجهاد, باب تقليد الخيل بالأوتار. [4] انظر: ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (14/341, ح 105/2115) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. و ((سنن أبي داود)) : (3/52) , كتاب الجهاد, باب في تقليد الخيل بالأوتار. وذكره في ((فتح الباري)) : (6/142) . [5] في ((الأصل)) : (قتادة) وهو سبق قلم, وصححته من بقية النسخ. [6] انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) : (14/341) , كتاب اللباس والزينة, باب كراهة قلادة الوتر.
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 126