responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 148
كُرْهًا " يَعُمُّ الصُّلْحَ وَغَيْرَهُ فَأَخْرَجَ مَا أُخِذَ مِنْ الصُّلْحِ بِقَوْلِهِ " دُونَ صُلْحٍ " قَوْلُهُ " وَلَا قِتَالٍ " أَخْرَجَ الْغَنِيمَةَ لِأَنَّهَا لِأَجْلِ قِتَالٍ قَوْلُهُ " وَلَا قَصْدِهِ " إلَخْ أَخْرَجَ بِهِ إذَا كَانَ الْمَالُ بِحَيْثُ يُقَاتَلُ عَلَيْهِ فَإِذَا قُصِدَ الْقِتَالُ أَوْ انْجَلَى أَهْلُ الْمَالِ فَلَا يَخْتَصُّ بِآخِذِهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَأَخْرَجَهُ بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَمِثَالُ الْمُخْتَصِّ بِآخِذِهِ الدَّاخِلُ فِي حَدِّهِ مَا هَرَبَ بِهِ أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَخَرَجَ بِمَالِهِ أَوْ مَا غَنِمَهُ الذِّمِّيُّونَ وَقَوْلُهُ " مُطْلَقًا عَلَى رَأْيٍ " أَشَارَ إلَى الْخِلَافِ فَإِنَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ الْأَحْرَارِ الذُّكُورِ الْبَالِغِينَ غَنِيمَةً بِلَا خِلَافٍ وَمَا غَنِمَهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مُخْتَصٌّ بِهِمْ وَمَا غَنِمَهُ الْعَبِيدُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قِيلَ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً وَيَخْتَصُّ بِهِمْ وَقِيلَ يُخَمَّسُ فَكَانَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ إنْ أَطْلَقْتُ فِي الْحَدِّ حَتَّى يَدْخُلَ الْخِلَافُ وَيَكُونُ الْحَدُّ الْأَعَمَّ مِنْ الشَّاذِّ وَالْمَشْهُورِ تَرَكْتُ الْإِطْلَاقَ وَلَا تَقْيِيدَ وَإِلَّا قَيَّدْتُ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَحْرَارِ الذُّكُورِ الْبَالِغِينَ فَعَلَى الْإِطْلَاقِ يُخَمَّسُ مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى قَوْلٍ وَلَا يَدْخُلُ وَعَلَى قَوْلٍ لَا يُخَمَّسُ وَيَخْتَصُّ بِأَخْذِهِ وَعَلَى التَّقْيِيدِ يَكُونُ خَاصًّا بِهِ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْمُخْتَصُّ كَمَا يَصْدُقُ عَلَى مَا غَنِمَهُ الذِّمِّيُّ قَالَ الشَّيْخُ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمُخْتَصِّ الرِّكَازُ (فَإِنْ قُلْتَ) فَبِأَيِّ قَيْدٍ يَخْرُجُ مَالُ الرِّكَازِ وَأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُخْتَصًّا بِأَخْذِهِ بَلْ يُخَمَّسُ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْفَيْءِ.
(قُلْتُ) لَعَلَّهُ يَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ لِأَنَّ الرِّكَازَ مَالٌ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا مَالِكَ لَهُ وَهَذَا مَالٌ أُخِذَ مِنْ حَرْبِيٍّ حَائِزٍ لَهُ (فَإِنْ قُلْت) قَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّكَازِ مَوَاضِعُ يَكُونُ فِيهَا لِآخِذِهِ وَوَاجِدِهِ وَلَا يُخَمَّسُ " فَيُقَالُ " قَدْ وُجِدَ مَالُ مُخْتَصٍّ بِأَخْذِهِ مِنْ حَرْبِيٍّ لَا مَالُ مُخْتَصٍّ بِأَخْذِهِ مُطْلَقًا وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ لَا يَصِحُّ الْإِخْرَاجُ بِهِ وَتَقَدَّمَ لِلشَّيْخِ بَحْثُهُ فِي الْمُطْلَقِ.

[بَابُ الْفَيْءِ]
(ف يء) : بَابُ الْفَيْءِ
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْفَيْءُ مَا سِوَاهُمَا مِنْهُ هَذَا رَسْمٌ لِلْفَيْءِ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ مِنْ مَالِ كَافِرٍ مِمَّا سِوَى الْغَنِيمَةِ وَسِوَى الْمُخْتَصِّ بِأَخْذِهِ الْمَحْدُودَيْنِ فَلَا يَرِدُ الرِّكَازُ الْمَذْكُورُ عَلَى حَدِّ الْفَيْءِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَتَأَمَّلْهُ وَتَأَمَّلْ بِأَيِّ شَيْءٍ تَخَرَّجَ مِنْ حَدِّ الْفَيْءِ عَلَى مَا ذَكَرَ الْهِبَةَ وَغَيْرَهَا فِيهِ مَا لَا يَخْفَى مِنْ الْبَحْثِ يُذْكَرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
تَنْبِيهَاتٌ: يُذَيَّلُ بِهَا عَلَى مَا

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست