responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 149
ذَكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ مِمَّا أُخِذَ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ.
(الْأَوَّلُ) قَوْلُهُ فِي التَّقْسِيمِ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ الْكَافِرِ إمَّا غَنِيمَةٌ أَوْ مُخْتَصٌّ أَوْ فَيْءٌ تَرِدُ فِيهِ أَسْئِلَةٌ.
(الْأَوَّلُ) أَنْ يُقَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ أَخَّرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْكَلَامَ عَلَى الْفَيْءِ وَحَقُّهُ تَقْدِيمُهُ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ فَيُقَدِّمُهُ تَبَرُّكًا كَمَا قَدَّمَ الْغَنِيمَةَ وَيُؤَكِّدُ السُّؤَالَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هُنَا فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ حَيْثُ قَالَ فِي رَسْمِ الْفَيْءِ وَالْفَيْءُ مَا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ وَالْفَيْءُ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَيْهِ كَمَا قَالَ فِي قَسِيمِهِ تَبَرُّكًا بِالْقُرْآنِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ يَأْتِي فِيهَا الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي رَسْمِهِ بِمَا يُنَاسِبُ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي حَدِّ الْجِهَادِ الْقِتَالُ إلَخْ.
(وَالْجَوَابُ) أَنْ نَقُولَ إنَّمَا أَخَّرَهُ لِأَنَّ خَاصَّتَهُ لَمَّا كَانَتْ فِيهَا نَفْيٌ لِخَاصَّةِ الْغَنِيمَةِ وَالْمُخْتَصُّ أَخَّرَ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْرِيفِهِمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ.
(السُّؤَالُ الثَّانِي) أَنَّ التَّقْسِيمَ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِي مُلِكَ مِنْ ذِمِّيٍّ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثِ وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ الْكَافِرِ وَقَدْ حُصِرَ فِيهَا مَا ذُكِرَ عَلَى وَجْهِ مَنْعِ الْخُلُوِّ فَهِيَ غَيْرُ صَادِقَةٍ.
(وَالْجَوَابُ) أَنَّ الْكَافِرَ الْمَذْكُورَ اللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الرَّسْمِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَتِهِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ ذِي عَهْدٍ السُّؤَالُ الثَّالِثُ إنْ سَلَّمْنَا الْعَهْدَ الْمَذْكُورَ فِي الرَّسْمِ وَهُوَ الْكَافِرُ غَيْرُ ذِي عَهْدٍ فَمَا أَخَذَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَرْبِيٍّ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ يَرِدُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا عَدَمُ الصِّدْقِ فِي الْقَضِيَّةِ الْمَانِعَةِ الْخُلُوِّ.
(وَالْجَوَابُ) أَنَّ السِّيَاقَ دَلَّ عَلَى قَيْدٍ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ الْقَهْرِيَّةُ فَالتَّقْدِيرُ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ الْكَافِرِ قَهْرًا وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ وَلِلْمُخْتَصِّ لَا يُقَالُ إنَّ الْمُخْتَصَّ قَدْ يَكُونُ فِي الْمَأْخُوذِ دُونَ عِلْمِ الْحَرْبِيِّ وَمَا كَانَ دُونَ عِلْمِهِ فَلَا قَهْرَ فِيهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْقَهْرِ مَا لَا قُدْرَةَ عَلَى دَفْعِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي مِمَّا يَدُلُّ بِهِ أَنَّ الشَّيْخَ لَوَّنَ التَّعْبِيرَ فَقَالَ فِي مَحَلِّ التَّقْسِيمِ مَا مُلِكَ وَقَالَ فِي جِنْسِ بَعْضِ الْأَقْسَامِ مَا أُخِذَ وَقَالَ مَا كَانَ وَهَلَّا قَالَ فِي الْجَمِيعِ مَا مُلِكَ أَوْ مَا أُخِذَ (قُلْتُ) أَمَّا الْمُقَسَّمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِمَا مُلِكَ فَهُوَ جِنْسٌ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ ذَلِكَ مِلْكٌ حَقِيقِيٌّ وَيَشْهَدُ فِيهِ بِالْمِلْكِ الَّذِي يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِجَمِيعِ خَوَاصِّهِ وَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ إنَّ مَنْ عَلِمَ شِرَاءً مِنْ غَنِيمَةٍ يَشْهَدُ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ بِالْمُلْكِ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ مَمْلُوكَةٌ لِغَانِمِيهَا فَتَصْرِيحُهُ بِالْمِلْكِ فِيهِ فَائِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَأَمَّا التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ أَيْ مَا وُجِدَ فِيهِ الْمِلْكُ بِقِتَالٍ فَهُوَ يَرْجِعُ إلَى

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست