responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 150
الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ مَا مُلِكَ بِقِتَالٍ لَصَحَّ وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ وَأَمَّا التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ مَا أُخِذَ فِي الْمُخْتَصِّ فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا عُلِمَ الْمِلْكُ فِي الْمُخْتَصِّ ضَرُورَةَ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْ الْمُقَسَّمِ ذَكَرَ الْأَخْذَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الْمَحْدُودِ الْمُخْتَصِّ بِأَخْذِهِ نَاسَبَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ مَا أُخِذَ وَفِيهِ أَيْضًا الْمِلْكُ.
التَّذْيِيلُ الثَّالِثُ قَوْلُهُ وَالْفَيْءُ مَا سِوَاهُمَا تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْفَيْءَ غَيْرُ الْغَنِيمَةِ وَغَيْرُ الْمُخْتَصِّ مِمَّا مُلِكَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ فَيُقَالُ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ شَيْئًا مَلَكَهُ بِهِبَةٍ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ فَيْئًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالرَّسْمُ غَيْرُ مَانِعٍ.
(وَالْجَوَابُ) أَنْ نَقُولَ قَدْ قَدَّمْنَا فِي الْقِسْمِ الْجَامِعِ لِلْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالْقَهْرِيَّةِ وَإِذَا تَمَّ ذَلِكَ كَانَتْ الْقَهْرِيَّةُ مَوْجُودَةً فِي كُلٍّ أَخَصَّ مِنْ أَقْسَامِهِ ضَرُورَةً وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَلَا تَرِدُ الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يُعَارِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْقَيْدِ الْمَأْخُوذِ فِي الْمُقَسَّمِ ذَكَرُهُ قَوْلُهُ أَوْ كُرْهًا فِي رَسْمِ الْمُخْتَصِّ وَإِذَا تَأَمَّلْته لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِيَخْرُجَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلِذَا قَيَّدَهُ بِمَا رَأَيْتَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ التَّذْيِيلُ الرَّابِعُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ فِي رَسْمِ الْغَنِيمَةِ مَا كَانَ بِقِتَالٍ أَوْ بِحَيْثُ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِتَالَ فِي الْغَنِيمَةِ وَذَكَرَ السَّبَبَ فِيهَا وَقَدْ قَالُوا إنَّ الْقِتَالَ لِأَجْلِ الْغَنِيمَةِ مَانِعٌ مِنْ الشَّهَادَةِ وَلِذَا قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْغَنِيمَةُ مَا قُوتِلُوا عَلَيْهِ قَالَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبٌ فِي الْأَخْذِ إلَّا الْقِتَالَ قَالَ وَرُبَّمَا تُعُقِّبَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ تَفْسِيرُ الْغَنِيمَةِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْقِتَالَ لِأَجْلِ الْغَنِيمَةِ مَانِعٌ مِنْ الشَّهَادَةِ فَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَا حَصَلَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ انْتَهَى مَعْنَاهُ وَهَذَا الْإِيرَادُ بِعَيْنِهِ يَرِدُ عَلَى تِلْمِيذِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَعَ أَنَّهُ الظَّنُّ بِهِ أَنَّهُ قَدْ آوَرَدَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ أَنْ نَقُولَ عِبَارَةُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَرِدُ عَلَيْهَا مَا أُورِدَ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عِبَارَةَ الشَّيْخِ قَالَ فِيهَا مَا كَانَ بِقِتَالٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَعْنَاهَا مَا كَانَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ بِسَبَبِ قِتَالٍ فَاَلَّذِي أَفَادَهُ السَّبَبُ أَنَّ وُجُودَ مِلْكِ الْمَالِ بِسَبَبِ الْقِتَالِ وَهَلْ الْقِتَالُ إنَّمَا كَانَ لِذَلِكَ وَحْدَهُ أَوْ كَانَ الْقِتَالُ لِإِعْلَاءِ الْكَلِمَةِ وَنَشَأَ عَنْهُ أَخْذُ الْمَالِ الْأَمْرُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَعَمُّ لَا إشْعَارَ لَهُ بِأَخَصِّهِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي الْإِشْكَالُ عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَكَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ ظَاهِرٌ مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ مَالُ الْغَنِيمَةِ مَا قُوتِلُوا عَلَيْهِ أَنَّ قِتَالَهُ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْغَنِيمَةِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ بَحْثَ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَلَا

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست