responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 147
تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ إذَا صُولِحَ الْعَدُوُّ بِمَالٍ عَلَى هُدْنَةٍ مَعَ بَقَائِهِ فِي مَحَلِّهِ وَمِنْ لَازِمِ أَنَّهُمْ تَحْتَ الْإِسْلَامِ جَرَيَانُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ قَالُوا وَيُبَاعُ عَلَيْهِمْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِهِمْ وَيُؤْخَذُ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ (فَإِنْ قُلْتَ) كَيْف قُلْتَ يُؤْخَذُ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي سَمَاعِ يَحْيَى خِلَافُهُ (قُلْتُ) قَالَ الشَّيْخُ الصَّحِيحُ مَا فِي سَمَاعِ سَحْنُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ حَصَلَ ثَلَاثَةُ أَقُولُ فِي أَسِرْ فِي يَدِ أَهْلِ الصُّلْحِ وَأَهْلِ الْجِزْيَةِ وَهُنَا مَسَائِلُ فِقْهِيَّةٌ يَتَوَقَّفُ فَهْمُهَا عَلَى هَذِهِ الْأَلْقَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَاَللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِلْفَهْمِ عَنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَنَفَعَ بِهِ بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ.

[بَابُ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ كَافِرٍ]
(م ول) : بَابُ مَا مُلِكَ مِنْ مَالِ كَافِرٍ
قَالَ الشَّيْخُ إمَّا غَنِيمَةٌ أَوْ مُخْتَصٌّ أَوْ فَيْءٌ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْغَنِيمَةُ مَا كَانَ بِقِتَالٍ أَوْ بِحَيْثُ يُقَاتَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ " مَا كَانَ بِقِتَالٍ " أَيْ مَا مُلِكَ بِقِتَالٍ اُحْتُرِزَ بِهِ مِمَّا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ " أَوْ بِحَيْثُ يُقَاتَلُ عَلَيْهِ " لِيَدْخُلَ بِهِ مَا انْجَلَى عَنْهُ أَهْلُهُ بَعْدَ نُزُولِ الْجَيْشِ قَالَ وَأَمَّا مَا انْجَلَى عَنْهُ أَهْلُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نُزُولِ الْجَيْشِ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْجَيْشِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ وَمَا انْجَلَى عَنْهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَيْشِ فَهُوَ فَيْءٌ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْمُخْتَصُّ بِآخِذِهِ مَعْنَاهُ وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ كَافِرٍ الْمُسَمَّى بِالْمُخْتَصِّ بِآخِذِهِ وَلَا يُسَمَّى غَنِيمَةً وَلَا فَيْئًا " مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ غَيْرِ مُؤَمَّنٍ دُونَ عِلْمِهِ أَوْ كُرْهًا دُونَ صُلْحٍ وَلَا قِتَالِ مُسْلِمٍ وَلَا قَصْدٍ بِخُرُوجِهِ إلَيْهِ مُطْلَقًا عَلَى رَأْيٍ أَوْ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَحْرَارِ الذُّكُورِ الْبَالِغِينَ عَلَى رَأْيٍ " قَوْلُهُ " مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ " جِنْسٌ يَشْمَلُ الْغَنِيمَةَ وَغَيْرَهَا مِمَّا صُولِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَرْبِ وَقَوْلُهُ " غَيْرِ مُؤَمَّنٍ " لِيَخْرُجَ بِهِ مَا أُخِذَ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِ قَوْلُهُ " دُونَ عِلْمِهِ " اُحْتُرِزَ بِهِ مِمَّا وَهَبَهُ الْحَرْبِيُّ قَوْلُهُ " أَوْ

نام کتاب : شرح حدود ابن عرفة نویسنده : الرصاع    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست