مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
اللغة
الآدب
همهگروهها
نویسندگان
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
530
قَالَ بعض الْمُحَقِّقين: مَا يُسَمِّيه النُّحَاة شرطا هُوَ فِي الْمَعْنى سَبَب لوُجُود الْجَزَاء، وَهُوَ الَّذِي تسميه الْفُقَهَاء عِلّة ومقتضيا وموجبا وَنَحْو ذَلِك، فَالشَّرْط اللَّفْظِيّ سَبَب معنوي (فتفطن لهَذَا فَإِنَّهُ مَوضِع غلط فِيهِ كثير)
وَالشّرط عندنَا مَا يَقْتَضِي وجوده وجود الْمَشْرُوط، وَلَا يَقْتَضِي عَدمه عَدمه، وَهَذَا مُقْتَضى الشَّرْط الجعلي النَّحْوِيّ
وَأما الْمَشْهُور وَهُوَ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الْمَشْرُوط وَلَا يلْزم من وجوده وجوده فَهُوَ الشَّرْط الْحَقِيقِيّ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي عَدمه عَدمه، وَلَا يَقْتَضِي وجوده وجوده
وَشرط وجود الشَّيْء لَا يجب أَن يكون بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ شرطا لبَقَاء ذَلِك الشَّيْء، وَلَيْسَ ثُبُوته ثُبُوت رُجُوع أحد المحكمين قبل الحكم من فروع هَذَا الأَصْل، لِأَن شَرط صِحَة التَّحْكِيم اتِّفَاق المحكمين فِي التَّقْلِيد، فَإِذا لم يكن هَذَا الشَّرْط بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ شرطا لبَقَائه يلْزم بَقَاء صِحَة التَّحْكِيم بِأحد شطري الشَّرْط، وَهُوَ بَقَاء رضى اُحْدُ المحكمين
فِي " الْعِنَايَة الأكملية "، كل وَاحِد من المحكمين أَن يرجع قبل أَن يحكم عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ مقلد من جهتهما لاتِّفَاقهمَا على ذَلِك، فَلَا يحكم إِلَّا برضاهما جَمِيعًا، لِأَن مَا كَانَ وجوده من شَيْئَيْنِ لَا بُد من وجودهما، وَأما عَدمه فَلَا يحْتَاج إِلَى عدمهما، بل بِعَدَمِ أَحدهمَا " انْتهى
وَقد تقرر فِي مَحَله أَنه إِذا وجد للشَّيْء جَمِيع مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ من الْأُمُور الخارجية فَحِينَئِذٍ يجب أَن يُوجد جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء، وَكَذَا إِذا وجد بعض مَا يجب بِهِ بَاقِي الْأُمُور الخارجية فَلَا يكون مَعْدُوما لعدم بعض أَجْزَائِهِ
وَالشّرط عِنْد المناطقة جُزْء الْكَلَام، فَإِن الْكَلَام عِنْدهم مَجْمُوع الشَّرْط وَالْجَزَاء
وَعند أهل الْعَرَبيَّة الْجَزَاء كَلَام تَامّ، وَالشّرط قيد لَهُ
وَأَبُو حنيفَة أَخذ كَلَام الْقَوْم، وَالشَّافِعِيّ أَخذ كَلَام أهل الْعَرَبيَّة، فالمعلق بِالشّرطِ عندنَا هُوَ الْإِيقَاع، فَلَا يتَصَوَّر قبل وجود الشَّرْط الْمُعَلق بِهِ، فَلَا ينْعَقد اللَّفْظ عِلّة؛ وَعند الشَّافِعِي: الْمُعَلق هُوَ الْوُقُوع، فَلَا مَانع من انْعِقَاد اللَّفْظ عِلّة، وَالْحق لنا، فَإِن من حلف أَن لَا يعْتق يَحْنَث التَّعْلِيق قبل وجود الشَّرْط اتِّفَاقًا وَإِجْمَاع أهل الْعَرَبيَّة وَغَيرهم على أَن الْجَزَاء وَحده لَا يُفِيد الحكم، وَإِنَّمَا الحكم بَين مَجْمُوع الشَّرْط وَالْجَزَاء
[وَالْفرق بَين الشَّرْط وَالْعلَّة أَن الْعلَّة لَا بُد وَأَن تكون مطردَة ومنعكسة بِخِلَاف الشَّرْط، وَالْعلَّة لَا بُد وَأَن تكون ثبوتية بِخِلَاف الشَّرْط فَإِنَّهُ قد يكون وجوديا كالحياة مَعَ الْعلم لِلْعِلَّةِ؛ وَالْعلَّة لَا تكون إِلَّا وَاحِدَة، بِخِلَاف الشَّرْط، فَإِنَّهُ لَا مَانع من تعدده وَالْعلَّة الْوَاحِدَة لَا تكون عِلّة لحكمين، وَالشّرط الْوَاحِد قد يكون شرطا لأمور كالحياة، وَالْعلَّة لَا بُد وَأَن تكون صفة قَائِمَة بِمحل الحكم بِخِلَاف الشَّرْط، فَإِنَّهُ قد لَا يكون صفة، وَذَلِكَ كمحل الصّفة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصّفة، فَإِنَّهُ شَرط لَهَا وَلَيْسَ صفة لمحلها، وَالْعلَّة مُوجبَة للمعلول أَو مُؤثرَة فِيهِ كَالْعلمِ مَعَ العالمية بِخِلَاف الشَّرْط مَعَ
نام کتاب :
الكليات
نویسنده :
الكفوي، أبو البقاء
جلد :
1
صفحه :
530
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir