نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 343
-: السكون.
-: النوم.
وفي الكتاب العزيز: (الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي
قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (الزمر: 42) -: ما يضعف الطبيعة.
ولا يلائمها، كالخوف، والحزن.
والاحوال الشاقة، كالفقر.
والذل، والهرم، والمعصية.
وفي التزيل المجيد: (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد، بتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ) (إبراهيم: 15 - 17) قال ابن عباس: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال.
- في عرف أهل السنة.
عرض يضاد الحياة.
(المازري) مرض الموت عند الحنفية: هو المرض الذي يغلب منه الموت، وإن كان المريض يخرج من البيت، وعليه الفتوى.
و: هو المرض الذي يعجز به الرجل عن إقامة مصالحه خارج البيت، وتعجز به المرأة عن مصالحها داخله.
والذي لازم المريض حتى أشرف على الموت.
و: هو ما يكون سببا للموت غالبا، بحيث يزداد
حالا، فحالا إلى أن يكون آخرة الموت.
و: هو الذي يتصل به الموت، ولا يطول أكثر من سنة.
- في المجلة (م 1595) : هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الاكثر، الذي يعجز المريض عن روية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من المذكور، ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الاناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، صاحب فراش كان، أو لم يكن.
وإن امتد مرضه دائما على حال، ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتد مرضه، ويتغير حاله.
ولكن لو اشتد مرضه، وتغير حاله.
ومات، يعد حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت.
وصاحب الفراش: هو المقعد.
الموتة: الموت.
الميت: الذي فارق الحياة، يستوي فيه المذكر، والمؤنث.
وفي القرآن الكريم: (والذي أنزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون) (الزخرف: 11) أي أنه سبحانه كما أنزل المطر فأحيا به الارض.
الميتة، كذلك يخرج العبادة، من قبورهم يوم القيامة.
(ج) أموات تجهيز الميت: غسله، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه.
الميت: الميت.
(ج) أموات، وموتى.
-: من في حكم الميت، وليس به.
وفي التنزى المجيد: (إنك ميت وإنهم ميتون) (الزمر: 30) أي: سيموتون.
الميتة: الحيوان الذي مات حتف أنفه.
(ج) ميتات.
-: الموات.
- في عرف الشرع: كل حيوان مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل.
(كذبيحة المرتد) (أو في المفعول: فما ذبح للصنم، أو في حال الاحرام.
أو لم يقطع منه الحلقوم، فهو ميتة، وكذا ذبح مالا يؤكل لا يفيد الحل.
ويستثنى من ذلك للحل ما فيه نص.
(الفيومي) الارض الميتة: هي التي يبست، ويبس نباتها.
وفي
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 343