نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 344
القرآن الكريم: (وآية له ما لارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون) (يس: 30) الميتة: للحال، والهيئة.
يقال: مات ميتة حسنة.
مال فلان - مولا، ومؤولا: صار ذا مال، وكثر ماله.
تمول الرجل: صار ذا مال.
- مالا: اتخذه فنية.
- في قول الفقهاء: ما يتمول.
أي: ما يعد مالا في العرف (الفيومي) مول فلانا تمويلا: صيره ذا مال.
المال: كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة.
أو عقار، أو نقود، أو حيوان.
وهو يذكر، ويؤنث (ج) أموال.
وقد أطلق في الجاهلية على الابل.
قال ثعلب: إن أقل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة.
وما نقص عن ذلك لا يقع عليه اسم مال - عند الحنفية: ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل، والمنع.
و: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة.
قال ابن عابدين: التعريف الاول هو الاولى.
- عند الجعفرية: هو كل ما يتمول.
في العادة، سواء كان من أموال الزكاة، أم لم يكن.
- في المجة ل (م 126) : هو ما يميل إليه طبع الانسان.
ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منوقلا كان أو غير منقول.
المال الباطن عند الحنفية: يشمل النقود، وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر، لانها بالاخراج تلتحق بالاموال الطاهرة.
- عند الشافعية: هو الذي لا ينمو بنفسه، ويشمل النقود، وعروض التجارة، والركاز.
و: هو الذهب، والفضة.
والركاز، وعروض التجارة.
وزكاة الفطر.
- عند الحنابلة: النقد، وعروض التجارة.
المال الظاهر عند الحنفية: هو الذي يأخذ زكاته الامام.
ويشمل السوائم.
وما فيه العشر، والخراج، وما يمر به على العاشر.
- عند الشافعية: هو ما ينمو بنسفه.
ويشمل الماشية والزروع، والثمار.
والمعادن.
- عند الحنابلة: يشمل السائمة.
والحبوب، والثمار.
المال الثلي عند الحنفية: هو مالا تتفاوت آحاده تفاوتا تختلف به القيمة، وهو يشمل الكمكيل، والموزون، والعددي المتقارب و: هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك - عند الشافعية: ما حصره كيل، أو وزن، وجاز السلم فيه.
- في المجلة (م 145) : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.
شركة الاموال في المجلة (م 1332) : إذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم.
من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعا، أو كل على
حدة.
أو مطلقا.
وما يحصل من الربح يقسم بينهم، فتكون شركة أموال.
الميل: منار يبنى للمسافر في الطريق، يهتدى به.
ويدل على المسافة.
(ج) أميال.
-: مسافة من الارض متراخية بلا حد.
-: مقياس للطول، قدر قديما بأربعة آلاف ذراع.
وحديثا بستين وسبعمئة وألف ياردة.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 344