نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 270
-: واحد الاعيان، للاخوة الاشقاء.
-: الجلوس.
- الشئ: ذاته.
- في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو.
أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها.
- عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الانسان من نقود.
وعروض.
- عند الشافعية: ما يقابل الذمة.
و: ما يقابل المنافع.
- في المجلة (م 159) : الشئ المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة.
وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الاعيان.
حريم العين:
(انظر ح رم) سنة العين: (انظر س ن ن) شركة العين في المجلة (م 1067) : الاشتراك في المال العين.
والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم.
فرض العين: النجاسة العينية: (انظر ن ج س) العيني: الحق العيني: (انظر ح ق ق) الطهارة العينية: (انظر ظ هـ ر) العينة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها.
- عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا.
ويريه للمشتري (البجيرمي) العينة: خيار الشئ -: السلف:.
- في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال.
(الفيومي) .
- عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم.
- عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل.
ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر.
- في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم.
ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك.
ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما.
وقيمته في السوق عشرة، ليبيعة في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك.
فيحصل لصاحب الثوب.
درهما، وللمشتري قرض عشرة.
- في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 270