نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 269
الشئ سليما بألف مثلا، وأن يقوم الكل مع العيب بأقل من ذلك.
العيب اليسير عند الحنفية: ما يدخل تحت تقويم المقومين، وتفسيره أن يقوم الشئ سليما بألف مثلا، ومع العيب بأقل، ويمومه آخر مع العيب بألف أيضا.
العيب في الاجارة عند الشافعية: ما يوثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الاجرة.
لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة، لان العقد على المنفعة.
- في المجلة (م 514) : هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية.
وإخلالها.
كفوات المنافع المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها، ومن الرحى بانقطاع مائها.
أو كإخلالها بهبوط سطح الدار، أو بانهدام محل مضر بالسكنى، أو بانجراح ظهر الدابة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة.
وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع، كانهدام بعض محل الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد، ولا مطر، وكانقطاع عرف الدابة.
وذيلها.
فليست موجبة للخيار في الاجارة.
العيبة: العيب.
-: وعاء يجعل الانسان فيه أفضل ثيابه، ونفيس متاعه.
المعاب: العيب.
-: موضع العيب.
(ج) معايب.
المعابة: العيب.
(ج) معايب.
المعيب: مكان العيب.
-: زمانه.
عان الماء والدمع - عينانا: سال.
- الماء عينا: حفر حتى بلغ العيون.
والماء معين، ومعيون.
- الشئ: أصابة بعينه.
فهو عائن.
والشئ معين، ومعيون.
اعتان الرجل: اشترى بنسيئة.
- القوم، ولهم: أتاهم بالخبر.
تعين الرجل: استلف سلفا.
- عليه الشئ: لزمه بعينه.
عاين الشئ معاينه.
وعيانا: رآه بعينه.
عين التاجر تعيينا: أخذ، أو أعطى بالعينة: أي السلف.
- اللؤلؤة: ثقبها.
- الشئ: خصصه من الجملة.
- المال لفلان: جعله علينا مخصوصة له.
- النية في الصوم: نوى صوما معينا.
فهي معينة.
يقال: نية معينة، ويجوز أن يسند الفعل إلى النية مجازا فيقال: معينة.
بالكسر: اسم فاعل.
التعيين: مصدر.
خيار التعيين: (انظر خ ي ر) العين: حاسة الرؤية
(ج) أعين، وعيون.
- ينبوع الماء ينبع من الارض ويجري.
- النفيس من كل شئ.
-: كبير القوم وشريفهم.
-: الذهب.
-: ما ضرب نقدا من الدراهم والدنانير.
يقال: اشتريت بالعين لا بالدين.
(ج) أعيان.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 269