نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 271
حرف الغين غبنه في البيع - غبنا: غلبه، ونقصه، وخدعه.
وقد غبن.
فهو مغبون.
- الثوب: خاطه الخياطة الثانية.
-: إذا ثناه، وعطفه.
غبن رأيه - غبنا: قلت فطنته، وذكاؤه.
- فلان رأيه: إذا نقصه.
فهو غبين: أي ضعيف الرأي التغابن: أن يغبن القوم بعضهم بعضا.
يوم التغابن: يوم القيامة.
وفي القرآن الكريم: (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) (التغابن: 9) قال ابن عباس: سمى بذلك لان أهل الجنة يغبنون أهل النار.
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة، ويذهب بأولئك إلى النار.
وقال قتادة: لكون أهل الجنة بايعوا على الاسلام بالجنة فربحوا.
وأهل النار امتنعوا من الاسلام فخسروا.
فشبهوا بالمتبايعين يغبن.
أحدهما الآخر في بيعه.
الغبن: النقص.
- عند الشافعية: هو الزائد على ثمن المثل.
- عند الاباضية: هو بيع الشئ بأقل، وشراؤه بأكثر، جهلا، أو تفريطا.
الغبن اليسير عند الحنفية: وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين.
- عند الشافعية: ما يحتمل غالبا، فيغتفر.
الغبن الفاحش عند الحنفية: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا.
ثم إن بعض المقومين قال: إنه يساوي
خمسة، وبعضهم: ستة، وبعضهم: سبعة، فهذا غبن فاحش، لانه لم يدخل تحت تقويم أحد.
أما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة.
فهذا غبن يسير.
وهذا التفسير هو المشهور، والصحيح.
- عند الشافعية: ما لا يحتمل غالبا.
- في المجلة (م 165) : على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، أو زيادة.
الغبينة: الخديعة.
يقال: لحقته في تجارته غبينة.
المغبن: الابط.
(ج) مغابن.
-: باطن الفخذ عند الحوالب.
-: معاطف الجلد.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 271