responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 222
- شرعا: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، وعمل من جانب المضارب (التمرتاشي) - عند المالكية، والشافعية، والاباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما.
- في المجلة (م 1404) : نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي، والعمل من الطرف الآخر.
ويقال لصاحب رأس المال: رب المال، وللعامل مضارب.
المضاربة المطلقة في المجلة (م 1407) : هي التي لا تتقيد بزمان، ولا مكان، ولا نوع تجارة.
ولا بتعيين بائع ولا مشتر.
المضاربة المقيدة في المجلة (م 1407) : هي التي تقيدت بواحد من القيود المذكورة في المضاربة المطلقة.
مثلا: إذ قال: في الوقت الفلاني، أو في المكان الفلاني، أو اشتر الاموال الفلانية، أو عامل فلانا، أو أهالي البلدة.
الفلانية، فتكون المضاربة مقيدة.
المضطرب: الحديث المضطرب:
(انظر ح دث) مضطربة الحيض عند الجعفرية: هي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها.
ضر فلانا، وبه - ضرا، وضرا، وضررا: ألحق به مكروها، أو أذى.
- فلانا إلى كذا: ألجأه إليه.
أضرت المرأة: تزوجت على ضرة.
- فلانا، وبه إضرارا: ضره.
- فلانا على الامر: أكرهه.
- على فلان، وغيره: ألح.
- على السير الشديد، ونحوه: صبر.
اضطر فلانا إلى شئ: أحوجه، وألجأه.
وفي القرآن الكريم: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم) (النحل: 115) أي: إنه إذا احتاج لما حرم عليه أبيح له ذلك للضرورة ولا إثم عليه في أكل ذلك.
تضرر به، أو منه: أصابه به.
أو منه ضرر.
ضار فلانا مضارة، وضرارا: ضره.
وفي القرآن المجيد: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) (البقرة: 233) أي: ليس للام دفع ولدها إذا ولدته حتى تسقيه الحليب الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا للاب دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لابيه، فلا يحل لها ذلك.
كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها.
-: ضامه، وضايقه.
وفي الكتاب العزيز: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتهم فتسرضع له أخرى) (الطلاق: 6) أي: إن الله تعالى يأمر عباده إذا طلق أحدهم امرأته أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، ولا يضاجرها لتفتدي منه بمالها، أو تخرج من مسكنه.
الاضطرار: حمل الانسان على ما يضر.
-: شدة الحاجة.

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست