نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 223
- في التعارف: حمل الانسان على أمر يكره وذلك على ضربين: أحدهما: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب، أو
يهدد حتى ينقدا، أو يؤخذ ذهرا.
فيحمل على ذلك.
كما قال الله تعالى: (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) (البقرة: 126) أي: إنه يمتعه في الدنيا، ويبسط عليه من ظلها.
ثم يلجئه إلى عذاب النار وبئس المصير.
الثاني: اضطرار بسبب داخل، وكمن اشتد به الجوع، فاضطر إلى أكل ميتة.
على هذا قول القرآن الكريم: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) (الانعام: 145) وأما قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون) (النمل: 62) .
فهو عام في كل ذلك.
الضرار: الجزاء على الضرر.
وفى الحديث الشريف: " لا ضرر ما لا ضرار في الاسلام ".
أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه.
فالضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه.
الضر: ما كان من سوء حال، أو فقر، أو شدة في بدن.
وفي الكتاب الكريم: (وإذا مس الانسان الضردعانا
لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) (يونس: 12) الضر: الضر.
الضرر: الضيق.
-: العلة تقعد عن جهاد، ونحوه.
وفي التنزيل العزيز: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما) (النساء: 95 - 96) الضرر الفاحش في بناء الجار في المجلة (م 1199) : هو كل ما يمنع الحوائج الاصلية.
يعني المنفعة المقصودة من البناء، كالسكنى، وأ يضر بالبناء، أو يجلب له وهنا، ويكون سبب انهدامه.
الضراء، الشدة، وفي الحديث الشريف: " ابتلينا بالضراء، فصبرنا، وابتلينا بالسراء، فلم نصبر " يريد أننا اختبرنا بالفقر، والشدة.
والعذاب، فصبرنا عليه، فلما جاءنا السراء: وهي الدنيا، والسعة،
والراحة، بطرنا.
ولم نصبر.
-: الزمانة.
-: كل حالة تضر.
الضرة: الضراء.
-: إحدى زوجتي الرجل.
أو إحدى زوجاته.
(ج) ضرائر.
-: أصل الثدي.
- من القدم: ما يباشر الارض عند الوطئ من لحم باطنها مما يلي الابهام.
الضرورة: الحاجة.
-: الشدة لا مدفع لها.
-: المشقة.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 223