نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 221
الضحية: الضحى.
-: الاضحية: (ج) ضحايا.
ضرب الشئ - ضربا، وضربانا: تحرك.
- العرق: نبض.
- الرجل في الارض: ذهب، وأبعد، وفي القرآن الكريم: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (النساء: 101) أي: سافر تم في البلاد.
- الشئ ضربا: أصابه، وصدمه.
- الدرهم، ونحوه: سكه، وطبعه.
- الشئ عليه: ألزمه إياه.
وفي الكتاب المجيد: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) (البقرة: 61) أي: ألزموا بها.
فهم لا يزالون مستذلين، من وجدهم
استذلهم.
وأهانهم، وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون.
- على يد فلان: أمسك، وقبض.
ويقال: ضربت على يديه: حجر عليه.
- عن الامر: كف، وأعرض.
- له أجلا، أو موعدا: حدده.
وعينه.
- له في ماله، أو غيره، سهما، أو نصيبا: جعله له، وعينه.
-: وصف، وفي القرآن العزيز: (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشرجة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون) (إبراهيم: 24 - 25) - الفحل ضرابا: نكح.
اضطرب: تحرك على غير انتظام، وضرب بعضه بعضا.
- الامر.
اختل.
- القوم: تضاربوا.
تضارب فلان، وفلان: ضرب كل منهما الآخر.
ضارب فلانا مضاربة، وضرابا: ضرب كل منهما الآخر.
- لفلان في ماله: اتجر له فيه، أو اتجر فيه من أن له حصة معينة من ربحه.
الضراب: النكاح.
وفي الحديث الشريف: " ضراب الفحل من السحت "
والمراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الانثى من الاجرة حرام.
الضرب: المثل، والشكل.
(ج) أضراب، وأضرب، وضروب.
-: الصنف، والنوع.
- من الرجال: الخفيف اللحم.
والممشوق القد.
يقال: مطر ضرب: خفيف.
الضريب: الضارب.
(ج) أضراب، وضرباء.
-: المضارب.
-: المثل، والنظير.
الضريبة: مؤنث الضريب.
(ج) ضرائب.
-: القطعة من الصوف، أو الشعر.
أو القطن، تنفش، ثم تدرج، وتشد بخط.
ثم تغزل.
-: الطبيعة، والسجية.
وفي الحديث الشريف: " إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام بحسن ضريبته ".
أي: طبيعته، وسجيته.
-: ما يؤخذ في الجزية، ونحوها.
-: ما يقدره السيد على عبده في كل يوم.
المضارب: العامل في شركة المضاربة.
المضاربة: مصدر ضارب.
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : سعدي أبو حبيب جلد : 1 صفحه : 221