نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 324
ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع[1] الناس في الطلاق فأجازه عليهم"[2].
وفي سنن أبي داود عن طاووس: أن رجلاً يقال: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر؟ ". قال ابن عباس: "بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس تتايعوا فيها قال: "أجيزوهن عليهم"[3].
وأما القطع[4] عام المجاعة فقال السعدي[5]، ثنا هارون بنإسماعيل[6]، ثنا عليّ بن المبارك[7]، ثنا يحيى بن أبي كثير[8]، حدّثني حسان ابن زاهر[9]، عن ابن حدير[10]، حدّثه [1] التتايع: التهافت في الشيء، والإسراع إليه. (لسان العرب 8/38) . [2] مسلم: الصّحيح، كتاب الطلاق 2/1099، رقم: 1472. [3] أبو داود: السنن 2/261، وفي إسناده مجهول، قال الألباني: "ضعيف". (ضعيف سنن أبي داود ص 217) . [4] في الأصل: (ولما) ، وهو تحريف. [5] إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، نزيل دمشق، ثقة حافظ رمي بالنصب، قال الخلال: "وعنده عن أبي عبد الله جزءان مسائل، توفي سنة تسع وخمسين ومئتين. (التقريب ص 95، المنهج الحمد 1/374، 375) . [6] هارون بن إسماعيل الخزاز، أبو الحسن البصري، ثقة، توفي سنة ست ومئتين. (التقريب ص 568) . [7] الهنائي، ثقة، من كبار السابعة. (التقريب ص 404) . [8] الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. (التقريب ص 596) . [9] حسان بن زاهر سمع عبد الله بن الصامت، وحصين بن حدير. (التاريخ الكبير3/33، الجرح 3/236، الثقات 6/223) . [10] حصين بن حدير، روى حسان بن زاهر. (التاريخ الكبير 3/4، الجرح 3/191، الثقات 4/157) .
نام کتاب : محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 324