مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
129
لم أَجدهَا مسطورة فَسَأَلت شَيخنَا يَعْنِي ابْن الصّباغ فَقَالَ يَقع فِي الْحَال
قَالَ القَاضِي أَبُو مَنْصُور وَسمعت من رجل ثِقَة كَانَ يحضر عِنْد القَاضِي أبي الطّيب أَن القَاضِي قَالَ لَا يَقع لِأَنَّهُ لَا يكون أوقع ذَلِك على الْمذَاهب كلهَا
قَالَ القَاضِي أَبُو مَنْصُور وَلَا بَأْس بِهَذَا القَوْل لِأَن الطَّلَاق يَصح تَعْلِيقه على الشُّرُوط الصَّحِيحَة والفاسدة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق على مَذْهَب فلَان وَفُلَان يعْتد بِخِلَافِهِ يَنْبَغِي أَن يُقَال يَقع فِي الْحَال وَلَا أَظن ذَلِك لِأَن الرجل لم يُوقع طَلَاقه بل علقه
اسْتشْكل ابْن الصّباغ قَول الْأَصْحَاب إِن من نذر صوما لزمَه صَوْم يَوْم قَائِلا لَا يَنْبَغِي أَن يكْتَفى بِصَوْم يَوْم إِذا حملنَا النّذر على وَاجِب الشَّرْع فَإِن أقل مَا وَجب بِالشَّرْعِ ثَلَاثَة أَيَّام والاستشكال مَعْرُوف بِهِ وَقد سبقه إِلَيْهِ الْمَاوَرْدِيّ فَقَالَ وَلَو قيل يلْزمه صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام كَانَ مذهبا لِأَنَّهُ أقل صَوْم ورد فِي الشَّرْع نصا وَحَكَاهُ عَنهُ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر ساكتا عَلَيْهِ وَاحْترز بقوله نصا عَمَّا وَجب بِسَبَب من الْمُكَلف كَصَوْم يَوْم فِي جَزَاء الصَّيْد وَعند إفاقة الْمَجْنُون وبلوغ الصَّبِي قبل طُلُوع فجر آخر يَوْم من رَمَضَان
وحاول ابْن الرّفْعَة دفع هَذَا الْإِشْكَال فَقَالَ لَا نسلم أَن أقل صَوْم وَجب بِالشَّرْعِ ثَلَاثَة أَيَّام ابْتِدَاء وَلَئِن سلمنَا أَن ذَلِك يَشْمَل مَا وَجب بِإِيجَاب الشَّرْع ابْتِدَاء أَو بِسَبَب من الْمُكَلف فصوم يَوْم فَقَط يجب بِالشَّرْعِ فِي جَزَاء الصَّيْد وَعند إفاقة الْمَجْنُون وبلوغ الصَّبِي قبل طُلُوع فجر آخر يَوْم من رَمَضَان
ثمَّ حكى كَلَام الْمَاوَرْدِيّ وَقَالَ احْتَرز بقوله نصا عَمَّا ذَكرْنَاهُ
قلت وَعَجِبت من الْمُعْتَرض والمجيب فَإِن أقل صَوْم وَجب بِالشَّرْعِ ابْتِدَاء نصا صَوْم
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
129
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir