responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 5  صفحه : 128
بيع وَكَذَا إِن قُلْنَا إِقْرَار وَلم يجوز قسْمَة الْوَقْف من الْمُطلق
قَالَ وَإِن جوزناه فَيُشبه أَن يَأْتِي فِي صِحَّته إِذا أمكن الْإِجْبَار على الْقِسْمَة احْتِمَال وَلَكِن الشَّيْخ الإِمَام رَحمَه الله ضعف هَذَا وَذكر أَنه يَصح وَقفه مَسْجِدا قَالَ وَتَكون الصَّلَاة فِيهِ أَكثر أجرا من مَوضِع كُله غير مَسْجِد
وَالْقَوْل بِالصِّحَّةِ هُوَ مَا أفتى بِهِ ابْن الصّلاح إِلَّا أَنه قَالَ ثمَّ تجب الْقِسْمَة وَالشَّيْخ الإِمَام خَالفه فِي وجوب الْقِسْمَة
وَمن تفاريع الصِّحَّة أَنه يحرم الْمكْث فِيهِ على الْجنب
كَذَا أفتى بِهِ ابْن الصّلاح وَوَافَقَهُ الشَّيْخ الإِمَام تَغْلِيبًا للْمَنْع وَذكر أَن القَاضِي شرف الدّين بن الْبَارِزِيّ أفتى بِجَوَاز الْمكْث كَمَا يجوز للْجنب حمل حمل الْمُصحف مَعَ أَمْتعَة قَالَ الشَّيْخ الإِمَام رَحمَه الله وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح لِأَن مَحل جَوَاز حمل الْمُصحف إِذا كَانَ الْمَقْصُود هُوَ الْأَمْتِعَة وَنَظِير مَسْأَلَتنَا أَن يكون كل مِنْهُمَا مَقْصُودا
وَفِي فتاوي ابْن الصّباغ يسْتَحبّ الْوضُوء لمن قصّ شَاربه
وفيهَا أَن ابْن الصّباغ ذكر فِي كِتَابه الْكَامِل أَنه إِذا قَالَ بِعْتُك إِذا قبلت لَا يَصح البيع لتعليق الْإِيجَاب
قلت وَقد يخرج فِيهِ الْخلاف فِي بِعْتُك إِن شِئْت وَالأَصَح ثمَّ الصِّحَّة
وفيهَا إِذا دفع ثوبا إِلَى خياط فَقَالَ إِن كَانَ يقطع قَمِيصًا فاقطعه فَلَمَّا قطعه لم يكفه قَالَ الشَّيْخ يَعْنِي ابْن الصّباغ يحْتَمل أَن يضمن وَيحْتَمل أَلا يضمن وَحكى عَن أبي ثَوْر أَنه لَا يضمن
قلت المجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة وَغَيرهمَا الضَّمَان فِي هَذِه الصُّورَة بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ هَل يَكْفِينِي قَمِيصًا فَقَالَ نعم فَقَالَ اقطعه فَقَطعه فَلم يكف فَإِنَّهُ لَا ضَمَان لِأَن الْإِذْن مُطلق
وفيهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا على سَائِر الْمذَاهب قَالَ القَاضِي أَبُو مَنْصُور

نام کتاب : طبقات الشافعية الكبرى نویسنده : السبكي، تاج الدين    جلد : 5  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست