مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
130
يَوْم فَإِن رَمَضَان عندنَا معاشر الشَّافِعِيَّة ثَلَاثُونَ عبَادَة وَهُوَ أصل بَيْننَا وَبَين الْمَالِكِيَّة قَالَ أَصْحَابنَا هُوَ ثَلَاثُونَ عبَادَة كل مِنْهَا مُسْتَقل بِنَفسِهِ وَخَالفهُم الْمَالِكِيَّة فَقَالُوا بل صَوْم رَمَضَان كُله عبَادَة وَاحِدَة وَخرج على الْخلاف وجوب النِّيَّة عندنَا لكل يَوْم والاكتفاء عِنْدهم بنية وَاحِدَة لجَمِيع الشَّهْر وَاحْتج أَصْحَابنَا بِأَنَّهُ لَا يجب التَّتَابُع فِي قَضَائِهِ وَمن يَقُول هَذَا الأَصْل فَكيف يُنكر أَن أقل صَوْم وَجب بِالشَّرْعِ ابْتِدَاء صَوْم يَوْم فعجبت من خَفَاء هَذَا على الْمَاوَرْدِيّ وَابْن الصّباغ ثمَّ عجبت من عدم اعْتِرَاض ابْن الرّفْعَة بِهِ
قَالَ الْأَصْحَاب يشْتَرط فِي الْقَاسِم إِذا كَانَ مَنْصُوبًا من جِهَة القَاضِي أَن يكون حرا بَالغا عَاقِلا عدلا عَالما بِالْقِسْمَةِ وَلَا يشْتَرط فِي مَنْصُوب الشُّرَكَاء الْعَدَالَة وَالْحريَّة فَإِنَّهُ وَكيل من جهتهم
قَالَ الرَّافِعِيّ كَذَا أَطْلقُوهُ وَيَنْبَغِي أَن يكون تَوْكِيل العَبْد فِي الْقِسْمَة على الْخلاف فِي تَوْكِيله فِي البيع وَالشِّرَاء وَلَو حكم الشُّرَكَاء رجلا ليقسم بَينهم قَالَ أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيُّونَ هُوَ على الْقَوْلَيْنِ فِي التَّحْكِيم إِن جوزناه فَيكون الَّذِي حكموه كمنصوب القَاضِي
انْتهى
وَفِيه كلامان أَحدهمَا قَوْله يَنْبَغِي أَن يكون تَوْكِيل العَبْد فِي الْقِسْمَة على الْخلاف فِي تَوْكِيله فِي البيع وَالشِّرَاء فِيهِ نظر فَإِن البيع وَالشِّرَاء تتَعَلَّق الْعهْدَة فِيهِ بالوكيل وَلَا كَذَلِك التَّوْكِيل فَلَا يلْزم من منع التَّوْكِيل فيهمَا مَنعه فِي الْقِسْمَة وَبِتَقْدِير استوائهما فَكَانَ صَوَاب الْعبارَة أَن يَقُول على الْخلاف وَالتَّفْصِيل فَإِن الْخلاف فِي تَوْكِيل العَبْد فِي البيع وَالشِّرَاء إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا كَانَ بِغَيْر إِذن السَّيِّد أما بِإِذْنِهِ فَيجوز جزما فَإِن كَانَت الْقِسْمَة مثلهمَا فَيَنْبَغِي أَن يفصل هَكَذَا
نام کتاب :
طبقات الشافعية الكبرى
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
5
صفحه :
130
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir