responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 88
أو عروض للتجارة فيتم به وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا فَإِذَا تمت ففيها: ربع العشر وهي الرواية الصحيحة اختارها الخلال والوالد وبها قَالَ أَبُو حنيفة ومالك.
ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء وقيم المتلفات ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر وهو عروض التجارة فيضم بعضها إلى بعض كالسود والبيض والمكسرة والصحاح.
وفيه رواية أخرى: لا تضم اختارها أَبُو بكر وبها قَالَ الشافعي وداود لأنهما جنسا يجري فيهما الربا فلا يضم بعضهما إلى بعض كالتمر والزبيب.
المسألة الحادية والثلاثون قَالَ الخرقي: وَإِذَا ملك جماعة عبدا: أخرج كل واحد مِنْهُمْ فِي صدقة فطره صاعا اختارها الوالد السعيد لأن من لزمه أن يخرج صدقة الفطر عن غيره لزمه صاع كامل.
دليله: إِذَا انفرد بملكه وطرده: إِذَا لزم اثنين نفقة ابنهما.
وفي رواية أخرى: يخرجان عَلَى قدر الملك وبها قَالَ مالك والشافعي اختارها أَبُو بكر فِي التنبيه فَقَالَ: ويعطي السيدان عن عبدهما صاعا يؤدي كل واحد منهما نصفه مثل ما يزكيان ثمنه فذكر حجته.
المسألة الثانية والثلاثون قَالَ الخرقي: فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إِذَا كَانَ قوتهم وبه قَالَ أَبُو حنيفة.
ووجهه: أنه مخلوق من حيوان فلا يجوز إخراجه كاللحم.
وفيه رواية ثانية: يجوز إخراج الأقط فِي صدقة الفطر وإن لم يكن قوتهم اختارها أَبُو بكر والوالد وبها قَالَ مالك وعن الشافعي كالروايتين.
وجه الثانية: ما روى أَبُو سعيد الخدري قَالَ: " كنا نخرج زكاة الفطر - إذ

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست