responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 87
المسألة الثامنة والعشرون قَالَ الخرقي فِي زكاة الغنم: فِي أربعين: شاة فَإِذَا صارت مائة وإحدى وعشرين: فشاتين فَإِذَا صارت مائتين وشاة: ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت: ففي كال مائة شاة وهي الرواية الصحيحة وبها قَالَ أكثرهم.
ووجهها: ما روى ثمامة بْن عبد اللَّه بْن أنس أن جده أنسا حدثه: " أن أبا بكر الصديق كتب لَهُ لما وجهه إلى البحرين وذكره ثُمَّ قَالَ: وفي صدقة الغنم فِي سائمتها إِذَا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة فَإِذَا زادت إلى أن تبلغ مائتين: ففيها شاتان فَإِذَا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه فَإِذَا زادت على ثلاثمائة: ففي كل مائة شاة " أخرجه البخاري.
وفيه رواية أخرى: إِذَا زادت عَلَى ثلاثمائة شاة: ففيها أربع شياه ثُمَّ كذلك كلما زادت عَلَى المائة واحدة: ففيها شاة اختارها أَبُو بكر.
ووجهها: أنه لما حد الوقص بهذا الحد: دل عَلَى أن الفرض يتعلق بالزيادة إذ لَوْ كَانَ الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة: لم يحد الوقص بهذا الحد.
المسألة التاسعة والعشرون قَالَ الخرقي: وإن أعطاها كلها فِي صنف منها: أجزأه إِذَا لم يخرجه إلى الغني وهو المنصوص عن أَحْمَد.
ووجهه: أنه مذهب عمر وعلي وحذيفة ومعاذ وابْن عباس وبه قَالَ من الفقهاء: أَبُو حنيفة ومالك.
وَقَالَ أَبُو بكر: لا يدفع إلا فِي الثمانية وبه قَالَ الشافعي ووجهه: أنه لما لم يجز الاقتصار فِي خمس الخمس عَلَى بعض الأصناف كَانَ كذلك فِي الزكاة.
المسألة الثلاثون قَالَ الخرقي: ولا زكاة فِي دون المائتي درهم إلا أن يكون فِي ملكه ذهب

نام کتاب : طبقات الحنابلة نویسنده : ابن أبي يعلى    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست