responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيران نظام وقيم نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 194

الفلاني الذي قُرّر له في الشرع عقوبة معينة لم تجعل له تلك العقوبة، فإنه سيكثر وقوعه؛ فالذي يذهب ويفعل ما يشاء مع زوجة شخص ولم يعاقب على ذلك فإن الفحشاء ستزيد. يجب منع شيوع الفحشاء) [1]

وقارن بين العقوبات كما قررها الإسلام، وبين العقوبات التي وضعتها القوانين الوضعية؛ فقال: (إنهم يأخذون اللصوص ويودعونهم السجون، وهناك يتعلمون السرقة! يقولون بأنه قد تم فتح درس لتعليم كيفية سرقة الجيوب والأسلوب الأمثل لذلك؟ إنهم لو أخذوا أربعة من اللصوص وعاقبوهم، طبقاً للموازين، فإن السرقة ستنتهي في إيران، ويقضى عليها في العالم. فلو أقيم الحد على أربعة لصوص بالشكل الذي أمر به الشرع وهو الذي لا يرضى بظلم حيوان فضلًا عن الإنسان حيث أمر بإقامة الحد على من يسرق. وما ذلك إلا لأنه يحافظ على المصلحة الإنسانية، وحفظ حقوق الإنسان)[2]

وهكذا الأمر بالنسبة لعقوبة من يتاجرون في المخدرات أو بيع الأسلحة، وغيرها من الآفات الاجتماعية، والذين يعاقبهم القانون الإيراني بالإعدام، يقول: (ثمة مشكلة أخرى تتمثل بالمهربين، وبائعي المخدرات، ومهربي الأسلحة. وهذا أيضاً مرض وبلاء أصيب به هذا الشعب. إن هؤلاء يعتبرون خونة من الدرجة الأولى لهذا البلد. إن المتاجرة بالأفيون وتوزيعه بين الناس، جلب الهروئين وتوزيعه بين شبابنا، سوف يقضي على شعبنا. ليلتفت هؤلاء إلى هذا الأمر ويتخلوا عنه قبل أن يأتيهم العذاب الإلهي، قبل أن يضربهم السوط الإلهي. إنها جناية، تقود شبابنا الشرفاء إلى الهلاك، هذا إفساد للأجيال. وهل أغلقت أبواب العيش حتى يلجأ الإنسان إلى بيع الهروئين؟ ليعمل عملًا آخر! اذهب واعمل عملًا آخر!)[3]


[1] المرجع السابق، ج‌7، ص: 236.

[2] المرجع السابق، ج‌7، ص: 236.

[3] المرجع السابق، ج‌7، ص: 237.

نام کتاب : إيران نظام وقيم نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست