responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيران نظام وقيم نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 103

والولاية المفوضة لنبي الإسلام a لغواً، وسيسبب ذلك ارتباكات على المستوى العملي لا يمكن لأحد أن يلتزم بها، كشق الشارع المستلزم أحياناً للتصرف في منزل أو في حريم منزل، فإن مقتضى الأحكام الفرعية الكلية هو عدم جواز هذا التصرف، ومثل نظام التجنيد الإجباري والبعث الإجباري إلى الجبهات، مع أن الأحكام الفرعية الكلية تقتضي عدم جواز ذلك إلا حين الوجوب العيني على كل مكلف. ومثل المنع من إدخال وإخراج العملات الصعبة، ومقتضى الأحكام الشرعية الكلية جواز ذلك. ومثل المنع من إدخال وإخارج أي سلعة ومنع الإحتكار عموماً، مع أن مقتضى الأحكام الشرعية حصر منع الإحتكار بالموارد الأربعة المعروفة. ومثل فرض الجمارك والضرائب بالخمس والزكاة ونحوهما مما أوجبه الشرع. ومثل المنع من الغلاء وتحديد الأسعار، والمنع من نشر المواد المخدرة ومنع الإدمان بأي نوع غير المسكرات، ومنع حمل الأسلحة مهما كان نوعها، ومئات من أمثلة ذلك التي تصبح بمقتضى ذلك التقييد خارجة عن صلاحية الحكومة)[1]

وبناء على هذا، وبناء على كون الولي الفقيه يمارس نفس الدور الذي مارسه النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في دولته التي أقامها بالمدينة المنورة، كان من الواجب إعطاؤه كل الصلاحيات التي تتيح له ذلك، كما يذكر الخميني ذلك بقوله: (فالذي يجب قوله هنا أن الحكومة شعبة من الولاية المطلقة لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وهي من الأحكام الأولية المقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج. فبمقدور الحاكم أن يهدم مسجداً أو منزلاً من أجل شق شارع، ويستطيع أن يعطل المساجد حين اللزوم، وأن يهدم مسجداً يكون ضراراً إذا لم يمكن رفع الضرر بدونه. والحكومة تستطيع من طرف واحد أن تلغي العقود الشرعية التي عقدتها مع الناس حين يكون العقد مخالفاً لمصالح البلد والإسلام. ويمكنها المنع من أي أمر عبادي


[1] نقلا عن : بحوث في ولاية الفقيه،سلسلة المعارف الإسلامية، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، ط3، 2007م، ص55-59.

نام کتاب : إيران نظام وقيم نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست