responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 165

يومئذ ابن عشر سنين[1]

2. أن رفع القلم الذي استدل به المخالفون لا يدل على عدم صحة صلاته وانعقاد الجماعة به ولو سلم لكان مخصصاً بحديث ابن عباس ونحوه.

القول الثاني: لا تنعقد إمامة من معه صبي فقط، قال الشوكاني:(وقد ذهب إلى أن الجماعة لا تنعقد بصبي الهادي والناصر والمؤيد باللَّه وأبو حنيفة وأصحابه)، ومن الأدلة على ذلك: قوله a:(رفع القلم عن ثلاث)، فذكر الصبي حتى يبلغ.

القول الثالث: التفريق بين الفرض والنفل، فتصح في النافلة، ولا تصح في الفريضة، وهو قول مالك ورواية عن أبي حنيفة.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على ما ذكرنا سابقا من أن الصبي مكلف بالصلاة، زيادة على ما في ذلك من المصالح الشرعية، ومن أهمها إقامة الوالد الصلاة جماعة في بيته مع أولاده ليمرنهم على الصلاة ويعودهم عليها.

إمامة الصبي:

اختلف الفقهاء في جواز إمامة الصبي على الأقوال التالية:

القول الأول: جواز إمامة الصبي، وهو قول الحسن وإسحاق والشافعي، ومن الأدلة على ذلك:

1. عن عمرو بن مسلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي a حقاً فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم


[1] رواه أحمد.

نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست