نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 166
كثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما
كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت
عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم
فاشتروا فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص)[1]، ورواه أبو داود وقال فيه:﴾ (وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين)
2. أن قوله:(صلوا
صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا) يدل على أن ذلك كان في فريضة.
3. قوله:(فإذا
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) لا يحتمل غير الفريضة لأن النافلة لا يشرع لها
الأذان.
القول
الثاني: عدم جواز إمامة الصبي، وقد نسبه الشوكاني للهادي والناصر والمؤيد باللَّه
من أهل البيت، ومن الأدلة على ذلك:
1. عن ابن
مسعود قال:(لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود)