responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 215

وذلك لأن من النفوس من لا يردعها إلا هذا النوع من العقوبات، فلذلك كان في استعمالها من الرحمة ما كان في تجرع الدواء المرير، والعملية الجراحية، والكي، وغير ذلك، ولذلك جعلنا هذا النوع من الجزاء هو آخر أسلوب يمكن اللجوء إليه.

وسنحاول في هذا المطلب أن نبين الأنواع المرتبطة بهذا الأسلوب وضوابطها الشرعية.

وهي على الترتيب التالي:

أ ـ الحرمان:

وهو أن يحرم ولده من نفقة من النفقات، أو جائزة من الجوائز بسبب تقصيره أو خطئه، وهو في مقابل ما ذكرنا سابقا من إثابة المحسن ماديا.

ونرى أن للوالد أن يعاقب ولده ببعض الكماليات التي يمكن استغناء الولد عنها، ولكنه ليس له أن يحرمه من النفقات الضرورية التي قد تؤثر في صحته أو في حياته، كحرمانه من الطعام الصحي، أو من شراء ما يلزمه لدراسته.

والأدلة على هذه المسألة هو ما نص عليه الشرع من وجوب النفقة من الوالد على ولده مطلقا من غير اعتبار للطاعة أو عدمها.

وقد يرد على هذا بما نص عليه الفقهاء من سقوط النفقة من الزوج على زوجته في حال نشوزها وقد ذكرنا ـ في المحل الخاص بالمسألة ـ أن هذا الحكم يكاد يكون محل اتفاق، كما قال ابن المنذر: (لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم ، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها ، فكذلك نفقتها)، وقال الطحاوي:(لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم التسليم)[1]، وقال في جواهر العقود:(واتفقوا على أن


[1] مختصر اختلاف العلماء:2/371.

نام کتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست