نام کتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 200
مذموم، أو حرفة مذمومة، أو شيء يثقل عليه إذا سمعه، لأن
أذاه في الجملة حرام)
ومن الأدلة على ذلك من السنة النبوية: الأحاديث الكثيرة
الناهية عن سب المؤمنين، لأن السب نوع من أنواع القول الغليظ، ومنها قوله a:(سباب
المؤمن فسوق، وقتاله كفر)[1]، فقد
قرن الرسول a بين السب والقتل، واعتبره من الفسوق، وفي
ذلك دليل على كونه من الكبائر.
وقال a:(لا يرمي رجل
رجلاً بالفسق أو الكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)[2]
بل إن الرسول a حرم
إذية من استوجب الحد، فأقام عليه الحد ونهى عن سبه، وعن أبي هريرة قال أتي النبي a برجل
قد شرب قال: اضربوه، فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب
بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم:(أخزاك اللَّه)، قال:(لا تقولوا هذا؛ لا تعينوا
عليه الشيطان)[3] وفي
هذا دليل على أن القول الغليظ قد يكون أشد على النفس من العقاب الحسي نفسه
وقال a:(المسلم من سلم
المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه)[4]،فقد
اعتبر سلامة المسلمين من أذى اللسان من علامات الإسلام.
بعد هذا، فإن هذه الحرمة المنصوص عليها قد ترفع في
أحوال الضرورة، لأن هناك من لا تصلحه إلا الشدة، فتعتمد كوسيلة من وسائل الإصلاح
لا كحظ من حظوظ النفس، قال الغزالي:(ولا يعدل إليه إلا عند العجز عن المنع باللطف
،أو حين تظهر