نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 47
علي، وجابر، ومن الأدلة على ذلك قوله a:(إذا استهل المولود،
ورث وورث)[1]،ومفهومه أنه لا يرث إذا لم يستهل. وقد فسر الاستهلال
بالصياح كما قال ابن عباس، والقاسم، والنخعي لأن النبي a قال:(ما من مولود
يولد، إلا مسه الشيطان، فيستهل صارخا، إلا مريم وابنها)[2]
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على أن العبرة بحياته، أما الاستهلال فهو
علامة من علاماتها، ويمكن الاستناد في حال الشك والاختلاف إلى تقرير الطبيب
الشرعي، لما يترتب عن ثبوت حياته أو موته من نتائج.
أن يموت بسبب الضربة:
وقد نص
الفقهاء على أنه لا تجب الدية إلا إذا علم بأن موته حصل بسبب الضربة، وذلك بسقوطه
في الحال وموته أو بقائه متألما إلى أن يموت، أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه،
فيعلم بذلك موته بالجناية، كما لو ضرب رجلا فمات عقيب ضربه، أو بقي ضمنا حتى مات.
فإن ألقته
حيا، فجاء آخر فقتله، وكان فيه حياة مستقرة، فعلى الثاني القصاص إذا كان عمدا، أو
الدية كاملة، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة، بل كانت حركته كحركة المذبوح، فالقاتل
هو الأول، وعليه الدية كاملة، وعلى الثاني الأدب، وإن وقع الجنين حيا، ثم بقي زمنا
سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب ؛ لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته، ولكن هذا
فيما نرى متوقف على تقرير الطبيب الشرعي، لأن المقتل قد يصاب دون أن تظهر العلامات
الدالة عليه.