نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 46
قول جمهور
الصحابة بناء على كون عمر أميرا يحق له أن يمارس سلطته في الرعية، فقال بعد سرده
للنصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:(فصح أن فرضا على كل مسلم
قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن
المحال أن يفترض الله تعالى على الأئمة أو غيرهم أمرا إن لم يعملوه عصوا الله
تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك؟ ووجدنا هذه المبعوث فيها: بعث فيها بحق، ولم يباشر
الباعث فيها شيئا أصلا فلا شيء عليه، وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها
أو نطحها، وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا. ولا فرق بين هذا، وبين من رمى حجرا
إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات، فهذا لا شيء عليه - وكذلك من بنى حائطا فانهدم،
ففزع إنسان فمات)[1]
وقد اشترط
الفقهاء لوجوب الدية كاملة الشروط التالية:
التحقق من حياة الجنين:
اختلف
الفقهاء في كيفية التعرف على حياة الجنين بعد إسقاطه على قولين:
القول الأول: إذا وضعته حيا، سواء ثبتت باستهلاله، أو
ارتضاعه، أو بنفسه، أو عطاسه، أو غيره من الأمارات التي تعلم بها حياته، أما
الحركة والاختلاج المنفرد، فلا يثبت به حكم الحياة وهو قول الشافعي وأحمد، ومن
الأدلة على ذلك أنه علمت حياته، فأشبه المستهل، والخبر الذي استدل به المخالفون
يدل بمعناه على ثبوت الحكم في سائر الصور ؛ لأن شربه اللبن أدل على حياته من صياحه،
وعطاسه صوت منه كصياحه.
القول الثاني: أنه لا يثبت له
حكم الحياة إلا بالاستهلال، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، وإسحاق وأحمد، وروي
معنى ذلك عن عمر، وابن عباس، والحسن بن