نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 212
وهذه
المعاملة لا تختص فقط بالمرضع، بل تتعداها لكل من له علاقة رضاعة، وقد روى عمر بن
السائب أنه بلغه: أن رسول الله a كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة
فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست
عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فقام له رسول الله a
فأجلسه بين يديه[1].
ما
تنفسخ به إجارة المرضعة
نص الفقهاء
على ما يمكن أن تنفسخ به إجارة الرضاعة، كما تنفسخ به سائر الإجارات، ومما ذكروه:
موت المرضعة:
اختلف
الفقهاء في انفساخ الإجارة بموت المرضعة أو عدم انفساخها على قولين:
القول الأول: تنفسخ الإجارة بموت
المرضعة ؛ ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ فوات
المنفعة بهلاك محلها.
2 ـ أنه هلك
المعقود عليه، وذلك يشبه ما لو هلكت البهيمة المستأجرة.
القول الثاني: أنها لا تنفسخ،
ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت، لأنه كالدين.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو ما عرف في العرف بشرط عدم إضراره بأي طرف من الأطراف، وخاصة
طرف المرضعة باعتبارها أضعف الطرفين، لأنها لم ترضعه إلا للحاجة.