responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 211

والمعنى أي شيء يسقط عني حق الرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا حق المرضعة بكماله؟ وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال، وهو المسئول عنه في الحديث.

وقد علل العلماء تخصيص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها ؛ لأن فعلها في إرضاعه وحضانته، سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته، فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة، ليناسب ما بين النعمة والشكر[1]، ولهذا اعتبر الله تعالى المرضعة أما، فقال تعالى:﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)(النساء:23)

وإن كانت المرضعة مملوكة، استحب إعتاقها ؛ لأنه يحصل أخص الرقاب بها، وتحصل به المجازاة التي جعلها النبي a مجازاة للوالد من النسب، كما قال a:(لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه)[2]

ونرى انطلاقا من عدم إمكانية التطبيق الحرفي لهذا الحكم في الوقت الحاضر، وذلك لعدم وجود الرقيق أن يعطى للمرضع أي عطية ذات قيمة أو لها تأثير مهم في حياتها، فقد كانت الغرة من العبيد والإماء عندهم من أفضل أموالهم.

وزيادة على هذه العطية المادية يستحب إكرامها واحترامها وإظهار ذلك لها، ويدل على هذا فعل النبي a فقد روى أبو الطفيل قال: رأيت النبي a يقسم لحما بالجعرانة ـ قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور ـ إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي a فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته)[3]


[1] انظر: مشكل الاثار: 1/173، وقيل: لما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها،انظر: تحفة الأحوذي: 4/264.

[2] مسلم وأبو داود والترمذي.

[3] أبو يعلى وابن حبان.

نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست