نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 210
عليه بحكم عقد فاسد، واستدلوا على ذلك بما
يلي:
1 ـ أن هذا
عقد إجارة فلا يصح إلا بإعلام الأجرة كما في سائر الإجارات، والطعام مجهول الجنس
والمقدار والصفة، والكسوة كذلك هنا، وهذه الجهالة تمنع صحة التسمية كما في سائر
الإجارات ؛ لأنها تفضي إلى المنازعة فكذلك هنا.
2 ـ أن هذ
القياس يشده الأثر وهو قوله a:(من استأجر أجيرا فليعلمه أجره)
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما تراضى عليه الطرفان ـ كسائر
العقود ـ فإن لم يتراضوا على شيء حكموا العرف، فإن لم يكن هناك عرف حكموا من يقدر
الجهد المبذول ليضع له الأحر المعلوم، بشرط عدالته وخبرته.
إكرام المرضعة:
نص الفقهاء
على أنه ـ من باب الكرم والفضل ـ أن تعطى المرضع عند الفطام عبدا أو أمة، من غير
إيجاب لذلك، واستدلوا لذلك بما روي عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، قال: قلت:
يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغرة[1] العبد أو الأمة)[2]
أي ما يذهب
عني الحق الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إلي بالرضاع، فإني إن لم أكافئها على
ذلك صرت مذموما عند الناس بسبب المكافأة[3]، قال القاضي:
[1] قال الطيبي: الغرة
المملوك وأصلها البياض في جهة الفرس ثم استعير لأكرم كل شيء كقولهم غرة القوم
سيدهم،ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة. انظر: تحفة الأحوذي: 4/264،
وقال الخطابي: يقول: إنها قد خدمتك وأنت طفل، وحضنتك وأنت صغير، فكافئها بخادم
يخدمها ويكفيها المهنة، قضاء لذمامها (أي لحقها) وجزاء لها على إحسانها.
[2] رواه الخمسة إلا ابن
ماجه، وقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح.