نام کتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 213
موت الطفل:
نص الفقهاء
على أنه إن مات الطفل انفسخ العقد ؛ لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا
يمكن إقامة غيره مقامه، لاختلاف الصبيان في الرضاع، واختلاف اللبن باختلافهم، فإنه
قد يدر على أحد الولدين دون الآخر.
وإذا انفسخ
العقد عقيبه، بطلت الإجارة من أصلها، ورجع المستأجر بالأجر كله، وإن كان في أثناء
المدة، رجع بحصة ما بقي.
قال السرخسي:(فإن هلك الصبي بعد سنة فلها
أجر ما مضى ولها مما اشترطت من الكسوة والدراهم عند الفطام بحساب ذلك ؛ لأنها أوفت
المعقود عليه في المدة الماضية فتقرر حقها فيما يقابل ذلك من البدل، ثم يتحقق فوات
المقصود فيما بقي فلا يجب ما يخصه من البدل)[1]
الأعذار
المبيحة لإقالة المرضع:
نص الفقهاء
على أن أهل الصبي إذا أراد أن يخرجوا الظئر قبل الأجل ليس لهم ذلك إلا من عذر ؛
باعتبار العقد لازما من الجانبين، ومن الأعذار التي ذكرها السرخسي:
1 ـ أن لا
يأخذ الصبي من لبنها فيفوت به ما هو المقصود، ومثل ذلك ما لو تقايأ لبنها ؛ لأن
ذلك يضر بالصبي عادة فالحاجة إلى دفع الضرر عنه عذر في فسخ الإجارة.
2 ـ حملها،
لأن لبنها يفسد بذلك ويضر بالصبي فإذا خافوا على الصبي من ذلك كان لهم عذر.
3 ـ إن كانت
سارقة ؛ فإنهم يخافون على متاعهم إن كانت في بيتهم وعلى متاع الصبي وحليته إذا كان
معها.