نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 47
وعدمه وكل ما كان لازما للنقيضين، فهو
واقع ضرورة، ويشبهه قولهم في الوكالة: كلما عزلتك، فأنت وكيلي، نفاذ العزل: أن
يقول: كلما عدت وكيلي، فأنت معزول، ثم يعزله) [1]
وقد أضاف السيوطي إلى هذا نظائر أخرى،
فقال:(ذكر نظائر هذه المسألة، قال: إن آليت منك، أو ظاهرت منك، أو فسخت بعيبك؛ أو
لاعنتك، أو راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم وجد المعلق به لم يقع الطلاق وفي صحته
الأوجه) [2]، وبهذا شملت هذه الحيلة معظم ما وضعه الشرع من وسائل التفريق بين
الزوجين، فينتفي ما وضعه الشارع من المصالح التي قد تدعو إليها الحاجة للتفريق.
وقد ذكر ابن تيمية السبب الداعي لوضع هذه
الصيغة والاحتيال بها على عدم وقوع الطلاق، فقال:(وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه
المسألة للاحتيال على دفع الطلاق أم قاله طردا لقياس اعتقد صحته، واحتال بها من
بعده، لكني رأيت مصنفا لبعض المتأخرين بعد المائة الخامسة صنفه في هذه المسألة، ومقصوده
بها الاحتيال على عدم وقوع الطلاق، ولهذا صاغوها بقوله: إذا وقع عليك طلاقي فأنت
طالق قبله ثلاثا؛ لأنه لو قالوا إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا لم تنفعه هذه
الصيغة في الحيلة وإن كان كلاهما في الدور سواء) [3]
وبين هذين
الموقفين المتناقضين وقف بعض العلماء مواقف نراها وسطية مقاصدية لا هي بالمتشددة،
فتقطع العصمة بسبب وبغير سبب، ولا هي متراخية، فتزيل الطلاق بالكلية، وهذا الموقف
يمثله علماء كثيرون ومن مذاهب مختلفة.