نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 204
البائن،،
وتارة من أقسام الرجعي)[1].. والطلاق
الرجعي ينقسم الى قسمين:
الطلاق العدي:
ما يرجع فيه، ويواقع، ثمّ يطلّق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبّدا وما عداه تحرم
في كلّ ثالثة حتّى تنكح غيره[2].
الطلاق غير
العدي: وهو أن يترك العدة تنتهي فيعقد على الزوجة من جديد باختيارها، وهو طلاق
السنّة، أو الطلاق السنّي[3].
2 ـ أثر الطلاق في
الحيض
اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في
فترة الحيض حرام[4]، وهو أحد أقسام الطلاق البدعي لنهي الشارع عنه، لما مر من حديث ابن
عمر ولمخالفته قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾(الطلاق:1)، أي في الوقت الذي
يشرعن فيه في العدة، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، ولأن في إيقاع الطلاق في زمن
الحيض ضررا بالمرأة لتطويل العدة عليها حيث إن بقية الحيض لا تحسب منها، وقد نقل
العلماء الإجماع على ذلك قال ابن تيمية:( إن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة
والإجماع؛ فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة)[5]، واختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه على قولين:
[4]
وهو نفس حكمهم في النفاس، والاختلاف نفسه جار فيه، فلذلك لم نذكر النفاس كل مرة
بجنب الحيض، قال ابن عبد البر: » الحائض والنفساء لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى تطهر، فإن طلقها
زوجها في دم حيض أو دم نفاس طلقة أو طلقتين لزمه ذلك«التمهيد:15/68.