نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 203
الطلاق
البدعي: وهو الباطل، فيدخل فيه المطلّقة ثلاثا باعتبار بطلان الثلاث، ويشمل ما كان
صحيحا عند الجمهور كطلاق الحائض وشبهه وإن كان حراما عندهم، وما كان صحيحاً غير
حرام كطلاق الكناية، وما كان غير صحيح وحرام كفاقد الشرط عندهم[1].
الطلاق السني:
و يُطلّق الطلاق السني المنسوب إلى السنة على كل طلاق جائز شرعا، والمراد به
الجائز بالمعنى الأعم، وهو ما قابل الحرام، ويقال له: طلاق السنة بالمعنى الأعم،
ويقابله البدعي[2]، ويقسمونه
إلى قسمين:
الطلاق
البائن: وهو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف، أو
بعد أن تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، والبائن على ضروب أربعة: طلاق غير المدخول بها،
وطلاق العدة، والخلع، والمبارأة (والتطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق
كان)[3]
وقد ذكر صاحب
الجواهر أن الطلاق البائن ستة اقسام وهي: طلاق الغير مدخول بها، وطلاق اليائسة،
وطلاق الصغيرة، وطلاق المختلعة، وطلاق المبارأة، وطلاق المطلّقة ثلاثا بينهما
رجعتان[4].
الطلاق
الرجعي: كل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد، وقد عرّفه صاحب المسالك بقوله: (ما
كان قابلا للرجوع فيه شرعا و إن لم يحصل الرجوع، وذلك ما عدا الأقسام الستّة، ومنه
طلاق المختلعة بعد رجوعها في البذل فيكون طلاقها تارة من أقسام
[1] كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة
- كتاب الطلاق، ص 21.