نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 202
سني وبدعي،
وما ليس سنيا ولا بدعيا، وهو ما استثناه الحنفية من البدعي كما تقدم.
والسني عند
الجمهور هو ما يشمل الحسن والأحسن عند الحنفية معا، والبدعي هو ما يقابل البدعي
عند الحنفية، إلا أنهم خالفوهم في أمور منها:
·
أن الطلاق
الثلاث في ثلاث حيضات سني عند الحنفية، وهو بدعي عند الجمهور.
·
أن الطلاق
ثلاثا في طهر واحد لم يصبها فيه، فإنه سني عند الشافعية أيضا، وهو رواية عند
الحنابلة، اختارها الخرقي. وذهب المالكية إلى أنه محرم كما عند الحنفية، وهو رواية
ثانية عند الحنابلة.
أما مذهب الظاهرية، فقد نص ابن حزم على
قول المذهب في قوله:( من أراد طلاق امرأة له قد وطئها لم يحل له أن يطلقها في
حيضتها، ولا في طهر وطئها فيه. فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في
حيضتها: لم ينفذ ذلك الطلاق وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو
ثلاثة مجموعة فيلزم، فإن طلقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم - كيفما
أوقعه - إن شاء طلقة واحدة، وإن شاء طلقتين مجموعتين، وإن شاء ثلاثا مجموعة. فإن
كانت حاملا منه أو من غيره: فله أن يطلقها حاملا وهو لازم، ولو إثر وطئه إياها فإن
كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهرها وفي حال حيضتها - إن شاء - واحدة، وإن
شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا. فإن كانت لم تحض قط، أو قد انقطع حيضها طلقها أيضا كما
قلنا في الحامل متى شاء [1]