نام کتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 205
القول الأول: وقوع الطلاق، وهو ما عليه
جماهير العلماء[1]، حتى قال ابن عبد البر: (وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء
المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة، فهو لازم عند جميعهم
ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل، فإنهم يقولون: إن الطلاق لغير
السنة غير واقع ولا لازم، وروي مثل ذلك عن بعض التابعين، وهو شذوذ لم يعرج عليه
أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين لما ذكرنا) [2]، ومن أدلتهم على ذلك:
1 ـ قول الله
تعالى:﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾(الطلاق:1)،
فسرها ابن عبد البر بقوله:(يريد أنه عصى ربه، وفارق امرأته) [3]
2 ـ أن ابن
عمر طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي a أن يراجعها، ثم
يمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة
التي أمر الله تعالى بها أن يطلق لها النساء، وقد استدل بهذا الحديث من وجوه:
الوجه الأول: أمر رسول الله a ابن عمر بمراجعة امرأته إذ طلقها حائضا،
والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق، ولو لم يكن الطلاق في الحيض واقعا ولا
لازما ما قال له راجعها، لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها راجعها،
بدليل قول الله تعالى في المطلقات:﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ (البقرة:228) ولم يقل هذا في
الزوجات اللاتي لم يلحقهن الطلاق[4].
[1]
انظر: القرطبي: 18/152، الجصاص: 3/99، المبدع:7/250، الإنصاف للمرداوي:8/448، روضة
الطالبين: 8/7، المجموع: 2/386، شرح فتح القدير: 6/460، الفواكه الدواني: 2/33
وغيرها.