نصف ساقه ثم إلى كعبيه وما تحت الكعبين
من الإزار ففي النار)[1]
قال: إن هذه الأحاديث تحمل على أحاديث أخرى تفسرها، وتبين
معناها، ومن ذلك قوله a:
(لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)[2]، فقد قيد a العقوبة المرتبطة بجر الثوب
بارتباط ذلك بالخيلاء.. ومثله ما حدث به ابن عمر قال: سمعت رسول الله a بأذني هاتين يقول: (من جر إزاره لا
يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)[3]
وفي حديث آخر عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: سألت أبا
سعيد عن الإزار فقال: على الخبير بها سقطت، قال رسول الله a: (إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا
حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره
بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة)[4]
وفي حديث آخر: (والإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)[5]، وفي رواية: (إياك وإسبال الإزار
فإنه من المخيلة ولا يحبها الله)
وفي حديث آخر: (يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه
ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة
البغي، وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، والله لا
يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب
العالمين } الحديث[6].
فهذه الأحاديث كلها تدل على أن المقصود من النهي هو الخيلاء،
وليس تطويل الثوب