responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 296

التفت القاضي إلي، وقال: ما تقول، فإن القضية خطيرة؟

قلت: صدق الهندي سيدي القاضي.. وبين يدي كتاب (العلل ومعرفة الرجال)، وفيه فتوى أحمد بن حنبل بجواز مسّ منبر النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وقد تعجبت من محاولة المحقق الفرار منها – بحسب الأساليب التي تعلمها من ابن تيمية - بقوله: (هذا لمّا كان منبره الذي لامس جسمه الشريف، وأمّا الآن بعد ما تغيّر لا يقال بمشروعية مسّه تبركاً به)

وأنا أعجب من هذا، فلو كان جواز المسّ مختصّاً بالمنبر الذي لامسه جسم النبي الشريف دون ما لم يلامسه كان على الإمام المفتي أن يذكر القيد، ولا يطلق كلامه، حتى ولو افترضنا أنّ المنبر الموجود في المسجد النبوي في عصره كان نفس المنبر الذي لامسه جسم النبي الأكرم، وهذا لا يغيب عن ذهن المفتي، إذ لو كان تقبيل أحد المنبرين نفس التوحيد، وتقبيل المنبر الآخر عين الشرك، لما جاز للمفتي أن يَغفل عن التقسيم والتصنيف.

بالإضافة إلى أنّ ما يفسده هذا التحليل أكثر ممّا يصلحه، وذلك لأنّ معناه أنّ لجسمه الشريف تأثيراً على المنبر ومن تبرّك به، وهذا يناقض التوحيد الربوبي من أنّه لا مؤثر في الكون إلاّالله سبحانه، فكيف يعترف بأنّ لجسمه الشريف تأثيراً في الجسم الجامد، وأنّه يجوز للمسلمين أن يتبرّكوا به عبر القرون؟

3 ـ موقف ابن تيمية من التوسل بالنبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات الشاهد الثالث.

قام الميلاني، وقال: لم يكتف ابن تيمية بقطع تلك العلاقة العاطفية الجميلة للأمة عن نبيها a، ولم يكتف بمنعها من زيارة نبيها والتبرك به وبآثاره، بل راح يمنع استفادتها منه a في شؤون حياتها بجعله وسيلتها إلى الله تطبيقا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 35]، علما منها أنه أقرب الخلق إلى الله، وأنه كما كان في حياته وبين أصحابه يغيث كل من يلتجئ إليه، فهو

نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست