فلا خلاف في المعنى المراد، وكثيراً
ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه)[1]
وهكذا نقل عنه تعطيله لما
يسميه السلفيه صفة العلو ـ وهي مما اتفقوا على تكفير معطلها ـ ومما نقل عنه في ذلك
قوله: (.. ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب –المنزه عن النقائص – من العين، واليد، والرجل، والوجه، والمحسوسات، والجهة، وغير ذلك من الثابت للمحدثات)[2]
ونقل عنه من (الاعتصام) قوله:(لا
يشك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى،
ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة)[3]، وهكذا خالفهم في أصل أصول
اعتقادهم، بل جعله بدعة وأقرب إلى الكفر، بل مما وقع الخلاف في تكفير القائل به..
ونقل عنه من (الموافقات) ـ تحت
مسألة مالا بد من معرفته لمن أراد علم القرآن ـ قوله: (ومن ذلك معرفة عادات العرب
في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد
لمن أراد الخوض في علوم القرآن منه، وإلا وقع في الشُبه والإشكالات التي يتعذر
الخروج منها إلا بهذه المعرفة – ثم ذكر أمثلةً على ذلك ومنها قوله: والثالث: قوله تعالى ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ
فَوْقِهِمْ ﴾ [النحل: 50] ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي
السَّمَاءِ ﴾ [الملك: 16] وأشباه ذلك،
إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد
الحق، فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا
يكون فيه دليل على إثبات جهة البتة)[4]