نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 68
التكليف
تعريفه:
التكليف في اللغة: مصدر كلف يكلف وهو الإلزام بما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، فيكون التكليف بمعنى الأمر بما فيه مشقة. وكلف بالشيء كلفا وكلفه: أحبه، والمتكلف: الواقع فيما لا يعنيه [1].
والتكليف في الاصطلاح: «الخطاب بأمر أو نهي» وعرفه بعضهم بأنه: «الإلزام بما فيه كلفة ومشقة».
ومن عرف التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، جعل الأحكام التي تسمى تكليفية حقيقة أربعة، هي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، وأما الإباحة فسميت تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب التغليب. وقد تقدم أن الأولى إخراج الإباحة عن الأحكام التكليفية.
ومن عرف التكليف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال: «هو الإلزام بما فيه كلفة». فقد قصر الأحكام التكليفية على الواجب والمحرم؛ لأنها هي التي فيها إلزام.
صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف:
أنكر بعض العلماء أن تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف؛ لأنها ليس فيها مشقة [2]. [1] انظر: اللسان 9/ 307. [2] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 25 - 26.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي جلد : 1 صفحه : 68