responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 358
العموم الوارد على سبب
أطال بعض الأصوليين في تحرير محل النزاع في المسألة بتقسيم العموم الوارد جوابا، إلى مستقل وغير مستقل، ومثّل غير المستقل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «نعم» جوابا لسؤال سائل، ولا أرى حاجة لذلك؛ لأن لفظ «نعم» ليس من صيغ العموم، والكلام ليس في عموم كل جواب وخصوصه، وإنما الكلام في الجواب العام بالوضع هل يقصر على سببه؟
والأولى أن يقال في تحرير محل النزاع: إن العلماء اتفقوا على دخول صورة السبب في الحكم العام الوارد على سبب خاص، وما عداها من الصور الداخلة تحت عموم اللفظ إما أن يكون عموم اللفظ لها جزءا من الجواب لا يتم الجواب إلا به، أو يكون اللفظ الذي تناولها لغة زائدا عن الجواب يمكن فهم الجواب بدونه.
ومثال القسمين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن، وصححه الحاكم)، فهذا الجواب فيه عمومان:
الأول: واقع في جواب السؤال ولا يتم الجواب بدونه، وهو قوله: «هو الطهور ماؤه».
والثاني: زائد عن جواب السؤال ولكنه مصاحب له، وهو قوله: «الحل ميتته»، فهذا العموم الأخير خارج عن محل النزاع؛ لأنه بيان لحكم لم يسأل عنه فهو كالحكم المبتدأ الذي لا يعرف سببه، فيكون عاما لكل ميتات البحر إلا ما قام الدليل على خصوصه.
والأول: وهو ما كان العموم فيه في موضع السؤال ولا يتم الجواب إلا به

نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست