responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 345
الشرط الذي يحصل التخصيص به:
قال بعض المحققين: إن الشرط الذي هو أحد المخصصات هو الشرط اللغوي، أي: ما كان فيه التعليق بأحد أدوات الشرط مثل: إن، ما، من، إذا.
وقال بعضهم: يحصل التخصيص بالشرط العقلي والشرعي.
والصواب أن مقصودهم بالشرط في باب التخصيص الشرط اللغوي، وأما الشرط العقلي والشرعي فإنهما من المخصصات المنفصلة، فالأول تخصيص بالعقل، والثاني تخصيص بنص أو قياس ونحوهما، مما ثبت به كون الشيء شرطا شرعيا، فإن ثبت بنص قيل إن المخصص للعموم النص، وإن ثبت بقياس قيل المخصص القياس.

الشروط اللغوية أسباب:
هذه القاعدة حررها القرافي في أكثر كتبه، ومعناها: أن الشروط أربعة أنواع:
1 - شروط شرعية، مثل: الطهارة وستر العورة للصلاة.
2 - شروط عقلية، مثل: الحياة للعلم، فلا يمكن عقلا أن يكون عالما إلا من كان حيا.
3 - شروط عادية، مثل: وجود السلّم لصعود السطح.
4 - شروط لغوية، وهي تعليق الحكم على وصف بإن أو ما جرى مجراها من الصيغ، مثل قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة7] {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء130].
فالقرافي يقول: إن الشروط اللغوية من حيث معناها وترتيب الحكم عليها أسباب؛ لأن السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته،

نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست