responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 310
بقرينة تصرفه عن العموم. وما هذا حاله يكون الأصل حمله على العموم ما لم توجد قرينة، فيكون موضوعاً للعموم. وجميع ما يوردونه من العمومات المحمولة على الخصوص باتفاق نستطيع أن نوضح لهم فيه القرينة الصارفة.
وأما الدليل الثاني: فهو في الواقع ليس بدليل وإنما هو مطالبة بالدليل وسأبينه.
وقولهم: العقل لا مدخل له في اللغات .. الخ يجاب عنه بأن الدليل على وضع تلك الصيغ للعموم هو النقل الموافق للعقل.
وزعمهم أن النقل آحاد لا يبطله، فالآحاد حجة عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مع أن الأدلة بمجموعها تصل إلى درجة التواتر المعنوي، وإن كان كل دليل بمفرده آحاداً.

ثانياً: أرباب الخصوص:
وهم طائفة من الواقفية ولكنهم لم يتوقفوا في مدلول تلك الصيغ مطلقاً وإنما حملوها على أخص الخصوص أي على أقل ما يطلق عليه اللفظ، وتوقفوا فيما زاد على ذلك وقد نسب هذا القول إلى محمد بن شجاع الثلجي [1] وابن المنتاب [2] واختاره الآمدي [3].

[1] محمد بن شجاع الثلجي من كبار علماء الحنفية في عصره توفي سنة 266هـ، وله مصنفات منها تصحيح الآثار، والنوادر، والرد على المشبهة. الجواهر المضية 2/ 60 - 61، وتاج التراجم 55.
[2] هو أبو الطيب عثمان بن عمرو بن المنتاب من علماء الحنابلة. وبعضهم نسبه إلى المالكية توفي سنة 389هـ، طبقات الحنابلة 2/ 166.
[3] انظر: الأحكام 2/ 201.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست