responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 302
فالأول إن خلا عن التاء فهو عام كقوله صلى الله عليه وسلم: «والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» (رواه البخاري)، فهو عام في القليل والكثير وأما ما اقترن منه بالتاء فليس بعام.
وأما الثاني ـ وهو ما لا يتميز واحده بالتاء ـ فإما أن يتشخص له واحد أولا، فإن لم يتشخص له واحد كالذهب والفضة فيعم كقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء». وأما ما تشخص واحده كالرجل فقد يعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» (متفق عليه). وقد يفارق العموم كقولنا: الرجل خير من المرأة. فإن المراد الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد [1].
وأما اسم الجنس المضاف إلى معرفة فقد أهمله بعض العلماء كالغزالي وغيره، واطلق بعضهم القول بعمومه، وللقرافي تفصيل حسن فيه، وهو أن اسم الجنس المضاف إن كان مما يصدق على القليل والكثير كالذهب والفضة والأرض فيعم كقوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ... } [الأحزاب27].
وإن كان مما لا يصدق على القليل والكثير ففيه نظر؛ فإنه يأتي عاما وغير عام [2]، مثال العام قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة187]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق درهمها وقفيزها» الحديث (أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا).
4 - أسماء الشرط:
وأسماء الشرط يختلف بعضها عن بعض في الأفراد التي يعمها كل منها فـ

[1] ينظر: المستصفى 2/ 53 - 54.
[2] ينظر: شرح تنقيح الفصول 181.
نام کتاب : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله نویسنده : عياض السلمي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست